المصاف

9 مصاحف روابط 9 مصاحف

Translate

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2016

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ


وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
لقد جاء فى المعجم الوجيز ابسط المعاجم اللغوية أن:الحد هو الحاجز بين الشيئين ومن كل شيء طرفه الرقيق الحاد ومنتهاه ويقال وضع حدا للأمر = أنهاه وفى الفقه = العقوبة مقدرة وجبت على الجاني وفى المنطق = القول الدال على ماهية الشيء ،والجمع حدود وحدود الله تعالى ما حده بأوامره ونواهيه ( المعجم الوجيز صفة 139 طبعة وزارة التربية والتعليم المصرية )]
 

وإنما جاءت بمعني الحاجز بين الشيئين ممن أنزل الله ، وطرفه الرقيق الحاد ومنتهاه ويقال وما ينتهي عنده الأمرومنتهاه كما في قوله تعالي:﴿الأعْرَابُ أَشَدّ كُفْراً وَنِفَاقاً وَأَجْدَرُ أَلاّ يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ اللّهُ عَلَىَ رَسُولِهِ﴾ (التوبة 97).وفرق بين أن يكون الحد شرعا أو حواجز تحديد لهذا الشرع وتبين أوله من منتهاه ، وفى قوله تعالى: ﴿وَالنّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ﴾ (التوبة 112).أي الحافظون لأول التكليف ومنتهاه على الوجه الذي أراده الله تعالي
وجاءت مرة فى تشريع الصيام فى آية ﴿أُحِلّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصّيَامِ الرّفَثُ إِلَىَ نِسَآئِكُمْ﴾ وفى نهايتها يقول تعالى ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا﴾ (البقرة 187).أي تلك العلامات الحاجزة المبينة لأول التكليف ونهايته بوضوح كامل لا غباشة فيه .
وجاءت مرتين فى تشريع الميراث، يقول تعالى ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا﴾ (النساء 13، 14).. أي تلك العلامات الحاجزة المبينة لأول التكليف ونهايته بوضوح كامل لا غباشة فيه ولا مواربة .

وجاءت تسع مرات فى تشريعات الله تعالى فى الزواج والطلاق.. - منها مرة فى موضوع، الظهار أى إذا ظاهر الرجل على امرأته وحرمها على نفسه، فلا يرجع إليها إلا بعد تقديم الكفارة،ويقول تعالى بعدها ﴿تلك حدود الله﴾ أي تلك العلامات الحاجزة المبينة لأول التكليف ونهايته بوضوح كامل لا غباشة فيه ولا مواربة 
 
- ومنها أربع مرات فى أية واحدة تتحدث عن الطلاق الأول للزوجة والطلاق الثانى يقول تعالى فيها ﴿الطّلاَقُ مَرّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمّآ آتَيْتُمُوهُنّ شَيْئاً إِلاّ أَن يَخَافَآ أَلاّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ﴾ (البقرة 229). أي تلك العلامات الحاجزة المبينة لأول التكليف ونهايته بوضوح كامل لا غباشة فيه ولا مواربة
ويلاحظ أن هذه الآية دائما يأتي في نهاية سياقها وعيدا تعدد قدره بين آيات التحذير من تعدي حدود الله وكلها تدل علي وقوع متعدي حد الله تعالي في سخطٍ إلهي عارم متعدد اللهجات حسب مواضع التعدي راجع الرابط
ومنها مرتان فى الآية التى تتحدث عن الطلاق للمرة الثالثة وحتمية أن تتزوج شخصاً آخر ﴿فَإِنْ طَلّقَهَا فَلاَ تَحِلّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّىَ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (البقرة 230). أي تلك العلامات الحاجزة المبينة لأول التكليف ونهايته بوضوح كامل لا غباشة فيه ولا مواربة
ومنها مرتان فى تحريم إخراج المطلقة من بيتها قبل عدة الاحصاء﴿لاَ تُخْرِجُوهُنّ مِن بُيُوتِهِنّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مّبَيّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يَتَعَدّ حُدُودَ اللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ (الطلاق 1). أي تلك العلامات الحاجزة المبينة لأول التكليف ونهايته بوضوح كامل لا غباشة فيه ولا مواربة
وكلها تعنى حدود ما شرع الله تعالي والفرق بين شرع الله وحدوده أن حدود الشرع هى السياج الحاجز للشرع والتكليف المحدد له بعلامات واضحة يستحق المتخطي لها وسمه بالخارج عليها لأنه تخطي حاجزها الي خارجها
قلت المدون: وإنما جاءت متضمنة العقوبات لأن حد الله هوالسياج الحاجز للشرع والتكليف المحدد له بعلامات واضحة يستحق المتخطي لها وسمه بالخارج عليها لأنه تخطي حاجزها الي خارجها وعليه فإن كانت هناك عقوبة حددها الله تعالي لكل خارج عن شرعه فقد وجب تفعيلها والقيام بتنفيذها ان لغط القائلين بعدم وجود حدود هنا هو جدل شكلي على مقرر ثابت هو وجوب معاقبة الخارج علي تكليف الله تعالي بالعقوبة المنصوص عليها في شريعته قرآن أو سنة ، سواءا سماه الناس حداً أم عقوبة ولا شك أن النبي صلي الله عليه وسلم قد طبق عقوبات القطع والرجم والضرب بالنعال والثوب لمرتكبي (من تخطوا حدود – أي حواجز ما أنزل الله تعالي فى الزنا والسرقة وشرب الخمر) تطبيقا لما أوجب الله تعالي فى ذلك،إن هذا الدين النقي الخالص للسمو بالناس والترقى بهم ، قد ضم بين دفتيه عقوبات الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل المرتد كما سنبين حالا فى الصفحات التالية بمشيئة الله تعالي) أن كل تدين للبشر تجاه شريعة الله تعالي المنزلة علي رسوله محمد (صلي الله عليه وسلم ) هو الغاية التى من أجلها أنزل الله تعالي رسوله ليصلون ويصومون ويحجون ويذعنون لكل دينه أليس هذا هو مطلب الله تعالي من عباده أن يتدينوا بهذه التكاليف وأكثر منها ولكن هيهات بين من تدين فانحرف وبين من تدين فاستقام والله تعالي عندما كلفنا حتما بالتدين الذي يرفضه اليوم الرافضون قد كلفنا بالتوازي بالإستقامة علي شرعه كما أنزل فقال(فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)هود-112 أما أن يزعم أن التدين هو الفقه وفهم ما يكون تدين العباد به فهذا هو السفه الذي وقع فيه الرافضوت للتدين فالدين هو المنزل من عندالله تعالي بقوله أونص رسوله (صلي الله عليه وسلم) الصحيح الثابت عنه (صلي الله عليه وسلم )كنصوص،والتدين هو تطبيق الناس لهذه النصوص حسب ما يفهمونه ويعقلونه ويعتقدونه بعد فهمهم لهذه النصوص أما الفقه فهو فهم وتقريب،وتفسير ما أعجم علي عامتهم من توضيح ما قصّروا في فهمه من هذا الدين (أى أن الفقه في المقام الأول ليس تدينا إنما هو محاولة عقلية لفك بعض عقد الوصول الي التدين لأن الأصل أن الله تعالي قد بين الكتاب بما يكفي للتدين بذات الكتاب،وإنما جاء التفقه من فرض تكليفي تضمنه الكتاب في قوله تعالي(وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ }التوبة122
- وفي قوله تعالي : ( كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ }البقرة213
- إن المتناول لكتاب الله تعالي من أوله إلي آخره سوف يعرف أن كل ما جاء به هو تكليف للبشر من أمة محمد (صلي الله عليه وسلم) بالتدين أي بتمثل ما جاء بالكتاب علي الوجه الذي أراده الله تعالي فكل أوامر الله الإيجابية طلب منه بالتدين الإيجابي وكل نواهيه طلب منه بالتدين السلبي أي بالإمتناع عن اتيانها،هذا هو الفرق بين 1- الدين و 2- التدين 3- الفقه والتفقه .]
وعلي ذلك فقد فرض الله تعالي الإذعان لما أنزله في سورة الطلاق المنزلة لاحقا في العام الخامس أو السادس الهجري:
5 أو6هـ كما سبق أن فرض سبحانه الاذعان لما أنزله جلا وعلا في سورة البقرة المنزلة في العامين الأولين للهجرة 1و2 هـ مع مراعاة المنسوخ من الناسخ في كلتا السورتين لثبوت عنصر التراخي بينهما بشكل حاسم
ثم ما بعد ذلك يأتي ان شاء الله:
لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق