الثلاثاء، 25 أكتوبر 2016

لم يعد هناك بعد تنزيل سورة الطلاق 5هـ رجعية وبائنة لحتمية فرض التطليق لمن اراد التطليق بعد احصاء العدة

لم يعد هناك بعد تنزيل سورة الطلاق 5هـ رجعية وبائنة لحتمية فرض التطليق لمن اراد التطليق بعد احصاء العدة

لم يعد هناك بعد تنزيل سورة الطلاق 5هـ رجعية وبائنة لحتمية فرض التطليق لمن اراد التطليق بعد احصاء العدة


الثانية عشرة- قال القرطبي (قلت المدون وهو أي القرطبي.. يتناول تفسير سورة الطلاق المنزلة في العام 5هـ تقريبا دون اعتبار لتشريع سورة البقرة المنزل عام 1و2هـ المنزل بخطاب سابق علي خطاب سورة الطلاق المنزل عام 5هـ تقريبا:.1(قوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ} أي لا تعصوه. {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} أي ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة، ولا يجوز لها الخروج أيضا لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة، فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدة. والرجعية والمبتوتة في هذا سواء. وهذا لصيانة ماء الرجل. وهذا معنى إضافة البيوت إليهن؛ كقوله تعالى: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} ، وقوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} فهو إضافة إسكان وليس إضافة تمليك. وقوله: {لا تُخْرِجُوهُنَّ} يقتضي أن يكون حقا في الأزواج. ويقتضي قوله:{وَلا يَخْرُجْنَ} أنه حق على الزوجات. وفي صحيح الحديث عن جابر بن عبدالله قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج؛ فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا". خرجه مسلم.(قلت المدون هذا كان في سيادة تشريع سورة البقرة عام 2هـ) قال القرطبي:  ففي هذا الحديث دليل لمالك والشافعي وابن حنبل والليث على قولهم: أن المعتدة تخرج بالنهار في حوائجها، وإنما تلزم منزلها بالليل. وسواء عند مالك كانت رجعية أو بائنة. وقال الشافعي في الرجعية: لا تخرج ليلا ولا نهارا، وإنما تخرج نهارا المبتوتة. وقال أبو حنيفة: ذلك في المتوفي عنها زوجها، وأما المطلقة [قلت المدون هذا خطأ فاحش إذ خلطوا بين شريعتين تنزلتا كل واحدة منهما بخطاب بينهما تراخي وتعارض أما الشريعة الأولي1و2هـ هي المنزلة في سورة البقرة وفيها uكانت المرأة تعتبر مطلقة vوكانت لذلك تخرج من البيت Žوكانت لاسكني لها ولا نفقة لعدم اشتمال أحكام سورة البقرة علي هذه الأحكام والكل يستدل بالكل دون تمييز بين الشريعتين الأول المنزلة بسورة البقرة 1و2هـ ـ والثانية المنزلة بسورة الطلاق 5هـ أما بعد تنزيل سورة الطلاق 5هـ فقد تقدمت العدة علي الطلاق وحلت محله لذلك صارت المرأة زوجة في العدة لأن التطليق تأجل الي دُبُرها وفرضت عدة الإحصاء وهي دليل قوي لتتطويح الطلاق بعد العدة أي كان في سورة البقرة طلاقاً ثم  عدة فصار في سورة الطلاق عدةً  ثم طلاق] قال أبو حنيفة: : فلا تخرج لا ليلا  ولا نهارا. ثم قال القرطبي: والحديث يرد عليه. (قلت المدون: ما سيأتي هو تعميق الخوض في الخلط بين تشريعي سورة البقرة2هـ وسورة الطلاق 5هـ فحادثة فاطمة بنت قيس وقعت حين أرسل لها زوجها آخر ثلاث تطليقات حين كان في سرية مع علي بن ابي طالب وهذه السرية قد خرجت حين بعث النبي صلي الله عليه وسلم في العام الثاني الهجري المتوافق مع تنزيل سورة البقرة) قال القرطبي: وفي الصحيحين أن أبا حفص بن عمرو خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن،(قلت المدون هذه السرية كانت في العام الثاني هجرياً) فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطلقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة؛ فقالا لها: والله مالك من نفقة إلا أن تكوني حاملا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له قولهما. فقال: "لا نفقة لك"، فاستأذنته في الانتقال فأذن لها؛ فقالت: أين يا رسول الله؟ فقال: "إلى ابن أم مكتوم"، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها. فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد. ( قلت المدون: هذا هو آخر الرواية المرفوعة،) فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث، فحدثته. فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل:{لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} الآية،[ قلت المدون: هنا نسب الرواي الي فاطمة بنت قيس قولها وفيه استدلال من سورة الطلاق المنزلة في العام 5 هـ ، برغم ثبوت طلاقها الأخير في العام 2هـ وقت سرية علي ابن ابي طالب عام 2هـ المواكب لتشريع سورة البقرة وميقات تنزيلها ] ..قالت: هذا لمن كانت له رجعة؛ فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا، فعلام تحبسونها؟ لفظ مسلم. فبين أن الآية في تحريم الإخراج والخروج إنما هو في الرجعية.
( قلت المدون   لم يعد هناك بعد تنزيل سورة الطلاق 5هـ رجعية وبائنة لحتمية فرض التطليق لمن اراد التطليق بعد احصاء العدة ) وكذلك استدلت فاطمة بأن الآية التي تليها إنما تنزلت في العام الخامس هجري 5هـ  حين نزول الخطاب بسورة الطلاق في العام 5هـ  المتراخية في التنزيل عن سورة البقرة 2هـ  حيث لم يعد هناك رجعي وبائن لأن تأجيل التطليق الي دُبُر العدة محا كل ذلك إذ المرأة في عدة الاحصاء زوجة لم يصبها بعدُ لفظ الطلاق وذلك لسلبه من يد الزوج وتأجيله لما بعد العدة والا فعلامَ الاحصاء ولماذا إذن فرض؟ وكذلك استدلت فاطمة بأن الآية التي تليها إنما تضمنت النهي عن خروج المطلقة الرجعية؛ ؛ لأنها بصدد أن يحدث لمطلقها(هذا خطأ بل: لأنها بصدد أن يحدث لزوجها انتكاسة في المضي قدما الي نهاية العدة واستكمال العزم علي الطلاق الذي لن يتم الا في نهايتها) رأي في أرتجاعها(قلت المدون: في امساكها وليس ارتجاعها لأنها 
لم تزل زوجةً في عدتها، وحادثة فاطمة كانت في العام 2هـ حين كان الطلاق يسبق العدة في شرعة الطلاق الأخوذة من سورة البقرة الذي بدلها الله تعالي بالشرعة المحكمة في سورة الطلاق العام الرابع أو الخامس الهجري:
 طـلاق        ثم      عـدة  ثم             تسريـح)
*ويستكمل القرطبي القول: ما دامت في عدتها؛ فكأنها تحت تصرف الزوج في كل وقت. وأما البائن(قلت المدون: الصواب أما من طلقت علي تشريع سورة البقرة 2هـ) فليس له شيء من ذلك؛ فيجوز لها أن تخرج إذا دعتها إلى ذلك حاجة، أو خافت عورة منزلها؛ كما أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي مسلم/قالت فاطمة(في العام 2هـ) يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي. قال: فأمرها فتحولت  ( قلت المدون  لانها طلقت علي تشريع سورة البقرة 2هـ وقت سرية علي ابن ابي طالب). وفي البخاري عن عائشة أنها كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها؛ فلذلك أرخص النبي صلى الله عليه وسلم لها. وهذا كله يرد على الكوفي قول. وفي حديث فاطمة: أن زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت من طلاقها؛ فهو حجة لمالك وحجة على الشافعي. وهو أصح من حديث سلمة بن أبي سلمة عن أبيه أن حفص بن المغيرة طلق امرأته ثلاث تطليقات في كلمة؛ على ما تقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق