أما عن طلاق عبد الرحمن بن عوف وطلاقه لتماضر فالمعروف أنها مِنْ أَهْلِ دُومَةَ الْجَنْدَلِ مِنْ أَطْرَافِ دِمَشْقَ ، سَكَنَتِ الْمَدِينَةَ ، وَأَدْرَكَتْ سَيِّدَنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهِيَ أُمُّ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْفَقِيهِ.
.مسألة متى وقعت غزوة دومة الجندل:
وفي السنة الخامسة كانت غزوة دومة الجندل، في ربيع الأول منها خرج إلى دومة الجندل، وانصرف من طريقه قبل أن يبلغ إليها، ولم يلق حربا.
[وأقول المدون كان هذه الحادثة{في أول السنة الخامسة كانت غزوة دومة الجندل، في ربيع الأول منها خرج إلى دومة الجندل، وانصرف من طريقه قبل أن يبلغ إليها، ولم يلق حربا.} قد وقعت قبل نزول سورة الطلاق في العام السادس أو السابع الهجري //حين كانت أحكام الطلاق السائدة المعمول بها هي لسورة البقرة 1و2هـ والتي كان قاعدة شكلها العام هو الطلاق ثم عدة التربص ثم التسريح // لذلك كانت تماضر قد طلقها عبد الرحمن بن عوف فصارت بطلاقه لها أجنبية ، عدتها فقط لاستبراء رحمها لا ميراث لها في عدة التربص هذه لذلك عقب أبو الزبير علي فعل عثمان بقوله وأما أنا فلا أري أن ترث مبتوتة قلت المدون وبنزول سورة الطلاق في العام 6 أو 7من الهجرة قد أصبحت المعتدة بعدة الإحصاء زوجة لم تطلق بعد لتحريز الطلاق وراء نهاية عدة الإحصاء ،، فصارت ترث وتسكن وتؤوي وتُطعم في بيت زوجها حتي يمسكها فتكون له أو يطلقها فتحرم عليه فيمنع عنها كل هذا الحق
.مسألة متى وقعت غزوة دومة الجندل:
وفي السنة الخامسة كانت غزوة دومة الجندل، في ربيع الأول منها خرج إلى دومة الجندل، وانصرف من طريقه قبل أن يبلغ إليها، ولم يلق حربا.
[وأقول المدون كان هذه الحادثة{في أول السنة الخامسة كانت غزوة دومة الجندل، في ربيع الأول منها خرج إلى دومة الجندل، وانصرف من طريقه قبل أن يبلغ إليها، ولم يلق حربا.} قد وقعت قبل نزول سورة الطلاق في العام السادس أو السابع الهجري //حين كانت أحكام الطلاق السائدة المعمول بها هي لسورة البقرة 1و2هـ والتي كان قاعدة شكلها العام هو الطلاق ثم عدة التربص ثم التسريح // لذلك كانت تماضر قد طلقها عبد الرحمن بن عوف فصارت بطلاقه لها أجنبية ، عدتها فقط لاستبراء رحمها لا ميراث لها في عدة التربص هذه لذلك عقب أبو الزبير علي فعل عثمان بقوله وأما أنا فلا أري أن ترث مبتوتة قلت المدون وبنزول سورة الطلاق في العام 6 أو 7من الهجرة قد أصبحت المعتدة بعدة الإحصاء زوجة لم تطلق بعد لتحريز الطلاق وراء نهاية عدة الإحصاء ،، فصارت ترث وتسكن وتؤوي وتُطعم في بيت زوجها حتي يمسكها فتكون له أو يطلقها فتحرم عليه فيمنع عنها كل هذا الحق
وبقية الرواية هي أن بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْن عوف إِلَى دومة الجندل ، فتخلف عن الجيش حتى غدا عَلَى رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليه عمامة حرقانية سوداء ، فَقَالَ : " لَهُ ما خلفك عن أصحابك ؟ " ، قَالَ : أحببت أن أكون آخرهم عهدا بك ، فأجلسه فنقض عمامته ، وعممه بيده ، وأسدلها بين كتفيه قدر شبر ، وقال : " هكذا فاعتم يابْن عوف اغد باسم اللَّه ، فجاهد فِي سبيل اللَّه تقاتل من كفر بالله ، إِذَا لقيت شرفا فكبر ، وإذا ظهرت فهلل ، وإذا هبطت فاحمد واستغفر ، وأكثر من ذكري عسى أن يفتح بين يديك ، فإن فتح عَلَى يديك فتزوج بنت ملكهم ".
وقال بعضهم : بنت شريفهم ، وكان الأصبغ بْن ثعلبة شريفهم ، فتزوج بنته تماضر ، فلما قدم بها المدينة رغب القرشيون فِي جمالها ، فجعلوا يسترشدونها ، فترشدهم إِلَى بنات أخواتها وبنات إخوتها.
وتماضر أول كلبية نكحها قرشي ، ولم تلد لعبد الرحمن بْن عوف غير أَبِي سلمة ، قَالَ : عبد الرحمن بْن عوف : لا تسلني امرأة لي طلاقا ، إلا طلقتها ، فأرسلت إِلَيْهِ تماضر تسأل طلاقها ، فَقَالَ للرسولة : قولي لها : إِذَا حضت ، فلتؤذني فحاضت ، فأرسلت إِلَيْهِ ، فَقَالَ للرسولة : قولي لها : إِذَا طهرت فلتؤذني ، فطهرت فأرسلت إِلَيْهِ فِي مرضه ، فَقَالَ : وأيضا وغضب ، فَقَالَ : هِيَ طالق ألبتة لا أرجع لها.
فلم تمكث إلا يسيرا حتى مات ، فَقَالَ : عبد الرحمن بْن عوف : لا أورث تماضر شيئا ، فرفع ذَلِكَ إِلَى عثمان فورثها ، وكان ذَلِكَ فِي العدة ، فصالحوها من نصيبها من ربع الثمن عَلَى ثمانين ألفا ، وما وفوها ، وكن لَهُ أربع نسوة.
حدث ابن أَبِي مليكة : أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق امرأته فيبينها ، ثُمَّ يموت وهي فِي عدتها ؟ فَقَالَ عبد اللَّه بْن الزبير : طلق عبد الرحمن بْن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلبية ، فبتها ثُمَّ مات وهي فِي عدتها ، فورثها عثمان ، قَالَ ابن الزبير : وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة.
ومن شعر عمر ابْن أَبِي ربيعة : ألا يا لقومي قد سبتني تماضر جهارا وهل يسببك إلا المجاهر أرتك ذراعي بكرة بحرية من الأدم لم تقطع مطاها العوابر.
فبلغ الشعر تماضر ، فتعلقت بثوبه ، وهو يطوف بالبيت ، فقالت : سبيتني واجتمع الناس عليها ، فَقَالَ : إني وَاللَّهِ ما سبيتها ، ولا أعرفها ، ولا رأيتها قط قبل ساعتي هَذِهِ ، قالت : صدق عدو اللَّه ، اشهدوا عَلَى كذبه ، فإنه قَالَ لي : كذا وكذا.
ولما طلق عبد الرحمن بْن عوف امرأته الكلبية تماضر حممها جارية سوداء ، يقول : متعها إياها .
[وأقول المدون كانت هذه الحادثة قد وقعت قبل نزول سورة الطلاق بحولي عامين أو يقل قليلا {ثبوت التراخي بين التنزيلين سورة البقرة 2هـ ، وسورة الطلاق 7 هـ}وحين كانت أحكام الطلاق السائدة لسورة البقرة 1و2هـ كانت تماضر قد طلقها عبد الرحمن بن عوف فصارت بطلاقه لها أجنبية ، عدتها فقط لاستبراء رحمها لا ميراث لها في عدة التربص هذه لذلك عقب أبو الزبير علي فعل عثمان بقوله وأما أنا فلا أري أن ترث مبتوتة قلت المدون وبنزول سورة الطلاق في العام 6 أو 7من الهجرة قد أصبحت المعتدة بعدة الإحصاء زوجة لم تطلق بعد فصارت ترث وتسكن وتؤوي وتُطعم في بيت زوجها حتي يمسكها فتكون له أو يطلقها فتحرم عليه فيمنع عنها كل هذا الحق قلت المدون إن نزول سورة الطلاق بالعام 6أو7 من الهجرة{في العام السادس أو السابع من الهجري} غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل حدوث الطلاق لما بعد العدة والإنتهاء من إحصائها// وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق كما تنتهي عندها كل الاختلافات التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضووء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري ]
** إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوج وطلاقه فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي فقه طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا الطلاق بالوكالة ....ولا كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره وتشامخ القران بمنع كل خلاف يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:
وقال بعضهم : بنت شريفهم ، وكان الأصبغ بْن ثعلبة شريفهم ، فتزوج بنته تماضر ، فلما قدم بها المدينة رغب القرشيون فِي جمالها ، فجعلوا يسترشدونها ، فترشدهم إِلَى بنات أخواتها وبنات إخوتها.
وتماضر أول كلبية نكحها قرشي ، ولم تلد لعبد الرحمن بْن عوف غير أَبِي سلمة ، قَالَ : عبد الرحمن بْن عوف : لا تسلني امرأة لي طلاقا ، إلا طلقتها ، فأرسلت إِلَيْهِ تماضر تسأل طلاقها ، فَقَالَ للرسولة : قولي لها : إِذَا حضت ، فلتؤذني فحاضت ، فأرسلت إِلَيْهِ ، فَقَالَ للرسولة : قولي لها : إِذَا طهرت فلتؤذني ، فطهرت فأرسلت إِلَيْهِ فِي مرضه ، فَقَالَ : وأيضا وغضب ، فَقَالَ : هِيَ طالق ألبتة لا أرجع لها.
فلم تمكث إلا يسيرا حتى مات ، فَقَالَ : عبد الرحمن بْن عوف : لا أورث تماضر شيئا ، فرفع ذَلِكَ إِلَى عثمان فورثها ، وكان ذَلِكَ فِي العدة ، فصالحوها من نصيبها من ربع الثمن عَلَى ثمانين ألفا ، وما وفوها ، وكن لَهُ أربع نسوة.
حدث ابن أَبِي مليكة : أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق امرأته فيبينها ، ثُمَّ يموت وهي فِي عدتها ؟ فَقَالَ عبد اللَّه بْن الزبير : طلق عبد الرحمن بْن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلبية ، فبتها ثُمَّ مات وهي فِي عدتها ، فورثها عثمان ، قَالَ ابن الزبير : وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة.
ومن شعر عمر ابْن أَبِي ربيعة : ألا يا لقومي قد سبتني تماضر جهارا وهل يسببك إلا المجاهر أرتك ذراعي بكرة بحرية من الأدم لم تقطع مطاها العوابر.
فبلغ الشعر تماضر ، فتعلقت بثوبه ، وهو يطوف بالبيت ، فقالت : سبيتني واجتمع الناس عليها ، فَقَالَ : إني وَاللَّهِ ما سبيتها ، ولا أعرفها ، ولا رأيتها قط قبل ساعتي هَذِهِ ، قالت : صدق عدو اللَّه ، اشهدوا عَلَى كذبه ، فإنه قَالَ لي : كذا وكذا.
ولما طلق عبد الرحمن بْن عوف امرأته الكلبية تماضر حممها جارية سوداء ، يقول : متعها إياها .
[وأقول المدون كانت هذه الحادثة قد وقعت قبل نزول سورة الطلاق بحولي عامين أو يقل قليلا {ثبوت التراخي بين التنزيلين سورة البقرة 2هـ ، وسورة الطلاق 7 هـ}وحين كانت أحكام الطلاق السائدة لسورة البقرة 1و2هـ كانت تماضر قد طلقها عبد الرحمن بن عوف فصارت بطلاقه لها أجنبية ، عدتها فقط لاستبراء رحمها لا ميراث لها في عدة التربص هذه لذلك عقب أبو الزبير علي فعل عثمان بقوله وأما أنا فلا أري أن ترث مبتوتة قلت المدون وبنزول سورة الطلاق في العام 6 أو 7من الهجرة قد أصبحت المعتدة بعدة الإحصاء زوجة لم تطلق بعد فصارت ترث وتسكن وتؤوي وتُطعم في بيت زوجها حتي يمسكها فتكون له أو يطلقها فتحرم عليه فيمنع عنها كل هذا الحق قلت المدون إن نزول سورة الطلاق بالعام 6أو7 من الهجرة{في العام السادس أو السابع من الهجري} غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل حدوث الطلاق لما بعد العدة والإنتهاء من إحصائها// وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق كما تنتهي عندها كل الاختلافات التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضووء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري ]
** إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوج وطلاقه فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي فقه طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا الطلاق بالوكالة ....ولا كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره وتشامخ القران بمنع كل خلاف يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق