44.الثناء علي الله الحق

اللهم أنت أحق من ذُكر، وأحق من عُبد، وأنصر من ابتُغي، وأرأف من مَلَك، وأجود من سُئل، وأوسع مَن أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهَك. لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر، وتُعصى فتغفر. أقرب شهيد، وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس، وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار، ونسخت الآجال. القلوب لك مُفضية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، والخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم...))./((تمَّ نورك فهديت فلك الحمد، عظم حلمك فعفوت فلك الحمد، بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. ربَّنا: وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطية وأهناها. تطاع ربَّنا فتشكر، وتُعصى ربَّنا فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتَشفي السُقم، وتغفر الذنب، وتقبل التوبة، ولا يجزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحتَك قولُ قائل))/((لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم))/((لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجَدِّ منك الجَدّ))/((لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين))/((اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، و النبيون حق، ومحمد حق. ))/اللهم لك أسلمت، وعليك توكلت، وبك آمنت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت...

المصاف

9 مصاحف روابط 9 مصاحف

Translate

الاثنين، 14 نوفمبر 2016

***ضبط حجج الطلاق البائن في ضوء ما نزل من سورة الطلاق


1.

قلت المدون هذه الصفحة فيها مقالتان

المقالة الاولي هي ضبط حجج الطلاق البائن في ضوء  نزول سورة الطلاق

والمقالة الثانية هي الاربع محطات الموجودة في سورة الطلاق ومنها محطة التخير للزوج بالامساك او الطلاق عند بلوغ اجل العدة

اولا المقالة الاولي 

 

في كلام العرب جاء على وجْهَين يكون البَينُ الفُرْقةَ


 
ويكون الوَصْلَ وهنا المقصود القطع

قال ابن سيده ويكون البَينُ اسماً وظَرْفاً مُتمكِّناً


وفي التنزيل العزيز (لقد تقَطَّع بينكم وضلّ عنكم ما كنتم تَزْعُمون)

كيف لا تحتسب الطلقة الخاطئة عرض مكبر اضغط الرابط

 [قلت المدون  كان بعض هذه الأقول التالي ذكرها سيصبح  له وجها من الصحة  لو  لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 6أو7 من الهجرة  لكن  نزول سورة  الطلاق في العام  السادس أو السابع من  الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة   زوجة في أحكام الطلاق بسورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل  حدوث الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل  أمور الطلاق    كما تنتهي عندها كل الاختلافات   التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضوء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري ] 
* إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ  الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق في سورة الطلاق 7هـ   فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلاً منيعاً بين الزوج وبين  طلاقه لإمرأته   فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد حاجة الي فقه  طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة  ولا طلاق المجنون أو الطلاق بالوكالة أو كل ما طاف خيال الفقهاء في مسائل الطلاق  ....أو  كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره  وتشامخ القران العالي شأنه المنزل من لدن ربنا تعالي جده وتنزه  شأنه .. بمنع كل خلاف يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن  حينما حال بين  التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:
 1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
  2.وثلاثة أشهر للاتي لا يحضن
 3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها 

 قلت المدون وهو {أي البينونة}مصطلح استنباطي مأخوذ أساساً من تطبيقات سورة البقرة المنزلة في العام 1و2 هجري حين كانت القاعدة في التطليق هي : طلاق يُصدرهُ الزوج فتصير امرأته مطلقة للتو ولم يشترط آنئذٍ إشهاد أو أي شيئ آخر غير تلفظ الزوج بالطلاق والذي رتب الله عليه حينئذٍ كل أحكام سورة البقرة والذي سنعلم آتيا إن شاء الله تعالي أنه بَدَّلَ شِرعة الطلاق المنزلة بسورة البقرة 2هـ بشرعة هي أحسن منها عدلاً وقسطا وإحكاما وارتضاها لأمته إلي يوم القيامة تلك التي أنزلها في منتصف العهد المدني بين العام الخامس أو السادس هجريا والتي بدل فيها موضعي الطلاق بالعدة والعدة بالطلاق لتصير المرأة في العدة(عدة الإحصاء) محصنة هي وزوجها كلاهما مدة كاملة لعدتها حسب نوعها من العدد ،وصارت المرأة فيها أي في سورة الطلاق أثناء عدة الإحصاء زوجة لم يتغير مع زوجها من حالهما شيئٌ إلا الإمتناع عن الوطأ كشرط لاستكمال مدة إحصائها للعدة أي وصولهما هما الاثنين منتهي العدة ليتناول الزوج هناك وهناك فقط بعد العدة معول التدمير وهدم كيان الزوجية إذا مضي عزمه علي أن يُطلق امرأته ومع هذا فقد شاء العليم الحكيم أن يعطي الزج فرصة أخيرة لعله يراجع نفسه وينتكس في قراره وعزمه فقال
( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)/سورة الطلاق نزلت العام 6أو7هجري) وكان يمكن لله القدير أني يقول(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)اقصد ما تحت التظليل كان يمكن أن لا يشرعه الله .. لكن ما أجلَّك ياربي وما أعظمك إنها فرصة النهاية ليتسني للزوج أن ينتكس في قراره بإذن خالقه انتكاسا حمده الله وارتضاه للعقلاء من عباده أو من تأثرت عواطفهم لطول مدة امتناعه عن الجماع والوطئ طيلة مدة العدة حتي وصلا إلي النهاية ،إن معاودة جماعه لزوجته قبل لحظ نهاية العدة وقبل تفويت فرصته علي نفسه هو إجراء مقصود لكن باختيار الله  للزوج أن يتراجع في عزمة ويواطئ زوجته فتنهار كل إجراءات العدة وعليهما إن أرادا استئنافها من جديد أن يُحصيا عدة جديدة لاي يتم فيها الوطأ من حيث يتم فيها كل شيئ غير الوطأ 





   




----

-












قلت المدون فالبينونة هناك في سورة البقرة العام 1و2هـ حتما سيختلف شكلها عنها في سورة الطلاق ففراق سورة البقرة هو فراق لتو التلفظ بالطلاق ثم يعقبه عدة استبراء ثم يعقبها تسريح (اضغ رابط الفرق بين التسريح والتفريق)بآخر الصفحة
  1. أن التسريح هو تفريق بعد تفريق لكن التفريق هو تفريقرواية

الفرق بين التفريق في سورة الطلاق 5 أو 6هـ والتسريح في سورة البقرة العام1 و2هـ 
فالتفريق هو                                                 والتسريح هو








---------------------------------------------------------------




لقد سبقت سورة البقرة بتشريع الهيئة الأولي لتسلسل الطلاق       ..من طلاق ثم عدة استبراء ثم تسريح  

تلك الهيئة التشريعية التي ظلت تعمل في مجتمع النبوة حيناً طويلا نسبيا بدأ من العامين الأولين للهجرة الي العام السادس أو السابع  للهجرة والتي انتهت فيها هيئة الطلاق المتصدر العدة وتبدلت  هيئة الطلاق بقرآنٍ يتلي الي يوم القيامة  بتصدر العدة (عدة الإحصاء) وتأخير الطلاق إلي نهاية العدة وانتهائها تماما ثم تتسلسل بعد نهايتها باقي أحداث الطلاق من تخيير للزوج بين أن يمسك زوجته ويظلا علي حالهما من الزوجية  أو   يختار الطلاق فيطلقها ثم يفارقها ويشهد اثنين ذوي عدل من المسلمين علي ذلك
 
 

قلت المدون لقد سبق القول بأن الذي تنزل في سورة الطلاق هو تشريع هيئة التطليق بتأخير الطلاق لما بعد العدة (عدة الاحصاء) وتقديم عدة الإحصاء إلي صدر العدة وبذلك تكون العدة حائلا منيعا يحول بين الزوج وبين تطليقه لإمرأته حال وجود العدة التي ستنتهي بذلك التشريع في نهاييتها



وأنه بناءاً علي ذلك فطلاق الزوج لا يكون الا بعد انقضاء العدة فلم يعد هناك مسمي للبينونة الصغري أو الكبري ذلك لأن الزوج بعد نزول سورة الطلاق  إذا أنهي عدة احصائه فهو بالخيار:

 إن شاء أمسك زوجته ولم يطلقها وهي لم تزل زوجتهه لتشريع تبديل الطلاق من صدر العدة الي نهاية العدة(انظر الصورة السابقة) وأيضا كل المترتبات علي ذلك بما فيها حال الزوجين المستمر لنهاية العدة

 أو إن شاء طلقها ثم يتفرقا ويقيم الشهادة علي طلاقها فَتُحَرَّمَ عليه ويصير هو والخطاب سوءا بسواء اللهم إلا العضل فقد أوصي الله تعالي بالنهي عنه بالنسبة للزوج المطلق.. كما سيأتي في هذه المدونة الرابط**

وأصبح كل ما قيل من اختلافات بين الفقهاء انما هو علي تشريع سورة البقرة المتبدل بسورة الطلاق في العام السادس أو السابع من الهجرة  :وهيئته التي كانت هي:



 فحين سيادة العمل بأحكام الطلاق في سورةالبقرة كان ترتيب الأحداث بالسورة هو نفاذ السهم ووقوع الطلاق  ثم تعتد المطلقة عدة استبراءٍ لرحمها




ونسترسل في أقوال الفقهاء عن البينونة والتي كانت من هيئة أحكام الطلاق السابق العمل بها حين سيادة سورة البقرة 1أو 2 هـ  بأحكام الطلاق والتي تبدلت لاحقا بما تنزل في سورة الطلاق 6 أو 7 هـ  ومصير الزوجين الي حال زوجيتهما في أثناء مدة عدة الإحصاء بفرض تأخير الطلاق الي نهاية العدة وإحصائها  :

وسنعرض هنا  أقوال الفقهاء في البينونة من الفقه الميسر لا لكونها موجودة لكن لبيان عدم تنبه الفقهاء إلي فارق التشريع  القرآني بين سورة البقرة 1 و2 هجري وسورة الطلاق 6 أو 7 للهجرة وما نتج عندهم من إهمال لهذا الفرق الزمني حين نشأت هذه القضايا ولاحظ كم الخلافات بينهم فيها وغي غيرها من هذا الموضوع علي وجه الخصوص:
قالوووووووا:       الطلاق البائن:

تقدم القول بأن الطلاق البائن هو الطلاق المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول، والطلاق على مال.
قال ابن رشد في بداية المجتهد: وأما الطلاق البائن فإنهم اتفقوا على أن البينونة إنما توجد للطلاق من قبل عدم الدخول - ومن قبل عدد التطليقات - ومن قبل العوض في الخلع، على اختلاف فيما بينهم في الخلع، أهو طلاق أم فسخ، واتفقوا على أن العدد الذي يوجب البينونة في طلاق الحر ثلاث تطليقات. إذا وقعن مفترقات لقوله تعالى:{الطلاق مرتان} الآية. واختلفوا إذا وقعت الثلاث في اللفظ دون الفعل بكلمة واحدة. اهـ. 
ويرى ابن حزم: أن الطلاق البائن: هو الطلاق المكمل للثلاث، أو الطلاق قبل الدخول لاغير، قال: وما وجدنا، قط، في دين الإسلام عن الله تعالى ولاعن رسوله صلى الله عليه وسلم طلاقا بائنا لا رجعة فيه إلا الثلاث مجموعة، أو مفرقة، أو التي لم يطأها، ولا مزيد، وأما ما عدا ذلك فآراء لاحجة فيها.  
أقسامه عنده عند الفقهاء : 
وهو ينقسم إلى: 
بائن بينونة صغرى: 
وهو ماكان بما دون الثلاث. 
وبائن بينونة كبرى: وهوالمكمل للثلاث. 
حكم البائن بينونة صغرى عند الفقهاء: 
الطلاق البائن بينونة صغرى يزيل قيد الزوجية بمجرد صدوره، وإذا كان مزيلا للرابطة الزوجية فإن المطلقة تصير أجنبية عن زوجها.[قلت المدون هذا كلام صحيح جدا حين كان العمل بأحكام الطلاق بسورة البقرة 2 هـ، لكن نزول سورة الطلاق غيرت المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف  الإلهي بتأجيل الطلاق لما بعد العدة ونهايتها[















---- 


قال صاحب الفقة الميسر :الطلاق البائن بينونة صغرى يزيل قيد الزوجية بمجرد صدوره، وإذا كان مزيلا للرابطة الزوجية فإن المطلقة تصير أجنبية عن زوجها.]قلت المدون هذا كلام صحيح جدا حين العمل بأحكام الطلاق بسورة البقرة2هـ  لكن نزول سورة الطلاق7هـ  غيرت المشهد 1.حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لتأجيل الطلاق لما بعد العدة ونهايتها]  ويحل لها كل ما سيثيره الفقهاء من الآتي  و قولهم أ) فلا يحل له الاستمتاع بها، ب)ولا يرث أحدهما الآخر إذا مات قبل انتهاء العدة أو بعدها، ج) ويحل بالطلاق البائن موعد مؤخر الصداق المؤجل إلى أبعد الاجلين الموت أو الطلاق، [قلت المدون هذا باطل لا حق فيه بعد نزول سورة الطلاق 7هـ  وكان قبل ذلك يصح في أحكام سورة البقرة2 هـ  بمعني أن هذا الكلام صحيح جدا حين كان  العمل بأحكام طلاق سورة البقرة2هـ  لكن نزول سورة الطلاق غيرت المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق7 هـ  لفرض تأجيل الطلاق لما بعد العدة ونهايتها]

قال الشيخ صاحب الفقه الميسر وللزوج أن يعيد المطلقة طلاقا بائنا بينونة صغرى إلى عصمته بعقد ومهر جديدين، دون أن تتزوج زوجا آخر، وإذا أعادها عادت إليه بما بقي له من الطقات، فإذا كان طلقها واحدة من قبل فإنه يملك عليها طلقتين بعد العودة إلى عصمته، وإذا كان طلقتها طلقتين لا يملك عليها إلا طلقة واحدة.




* حكم الطلاق البائن بينونة كبرى:

الطلاق البائن بينونة كبرى يزيل قيد الزوجية مثل البائن بينونة صغرى، ويأخذ جميع أحكامه، إلا أنه لا يحل للرجل أن يعيد من أبانها بينونة كبرى إلى عصمته إلابعد أن تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحا.

ويدخل بها دون إرادة التحليل.

يقول الله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} أي فإن طلقها الطلقة الثالثة، فلا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تتزوج آخر.

لقول رسول الله لامرأة رفاعة: «لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك».

 [قلت المدون  كان بعض هذا الكلام  يصح   لو  لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 6أو7 من الهجرة  لكن نزول سورة الطلاق في العام  السادس أو السابع من  الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة   زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل  حدوث الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل  أمور الطلاق    كما تنتهي عندها كل الاختلافات   التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضووء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري ] 
قلت المدون  - إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ  الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق  فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوج  وبين طلاقه لامرأته   فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي فقه  طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا الطلاق بالوكالة ....ولا  كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره  وتشامخ القران بمنع كل خلافٍ يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:
 1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
  2.وثلاثة أشهر للاتي لا يحضن
 3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها 

مسألة الهدم: قالوا من المتفق عليه أن المبانة بينونة كبرى إذا تزوجت، ثم طلقت وعادت إلى زوجها الأول بعد انقضاء عدتها تعود إليه بحل جديد، ويملك عليها ثلاث طلقات، لأن الزوج الثاني أنهى الحل الأول. 
فإذا عادت بعقد جديد أنشأ هذا العقد حلا جديدا. 
أما المبانة بينونة صغرى إذا تزوجت بآخر بعد انقضاء عدتها ثم طلقت منه، ورجعت إلى زوجها الأول، تكون مثل المبانة بينونة كبرى فتعود إليه بحل جديد ويملك عليها ثلاث طلقات عند أبي حنيفة، وأبو يوسف. 
وقال محمد تعود إليه بما بقي من عدد الطلقات، فتكون مثل ما إذا طلقها طلاقا رجعيا أو عقد عليها عقدا جديدا بعد أن بانت منه بينونة صغرى. 
وسميت هذه المسألة بمسألة الهدم: أي هل الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث من الطلاقات 
 [قلت المدون  كان بعض هذا الكلام  يصح   لو  لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 6أو7 من الهجرة  لكن نزول سورة الطلاق في العام  السادس أو السابع من  الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة   زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل  حدوث الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل  أمور الطلاق    كما تنتهي عندها كل الاختلافات   التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضووء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري ] 
قلت المدون  - إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ  الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق  فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوج  وبين طلاقه لامرأته   فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي فقه  طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا الطلاق بالوكالة ....ولا  كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره  وتشامخ القران بمنع كل خلافٍ يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:
 1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
  2.وثلاثة أشهر للاتي لا يحضن
 3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها 

كما يهدم الثلاث أو لا يهدم؟!
طلاق المريض مرض الموت لم يثبت في الكتاب ولا في السنة الصريحة حكم الطلاق المريض مرض الموت. 
إلا أنه قد ثبت عن الصحابة أن سيدنا عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر طلاقا مكملا للثلاث في مرضه الذي مات فيه، فحكم لها سيدنا عثمان بميراثها منه، وقال: ما اتهمته - أي بأنه لم يتهمه بالفرار من حقها في الميراث - ولكن أردت السنة.
ولهذا ورد أن ابن عوف نفسه قال: ما طلقتها ضرارا ولا فرارا. يعني أنه لا ينكر ميراثها منه. وكذلك حدث أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه طلق امرأته أم البنين بنت عيينة بن حصن الفزاري وهو محاصر في داره، فلما قتل جاءت إلى سيدنا علي وأخبرته بذلك. فقضى لها بميراثها منه }         هذا كان بعد انقضاء الوحي وموت رسول الله صلي الله عليه وسلم في خلافة عثمان  رضي الله عنه يعني حين سيادة أحكام سورة الطلاق وإلي يوم القيامة }قال: تركها حتى إذا أشرف على الموت فارقها!.وعلى ذلك اختلف الفقهاء في طلاق المريض مرض الموت.فقالت الأحناف: إذا طلق المريض امرأته طلاقا بائنا فمات من هذا المرض ورثته...وإن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها.
وكذلك الحكم فيما إذا بارز رجلا أو قدم ليقتل في قصاص أو رجم، إن مات في ذلك الوجه أو قتل.
وإن طلقها ثلاثا بأمرها أو قال لها: اختاري، فاختارت نفسها، أو اختلعت منه ثم مات وهي في العدة لم ترثه. اهـ.        قال الشيخ  والفرق بين الصورتين: أن الطلاق في الصورة الأولى صدر من المريض وهو يشعر بأنه إنما طلقها ليمنعها حقها في الميراث فيعامل بنقيض قصده، ويثبت لها حقها الذي أراد أن يمنعها منه.ولهذا يطلق على هذا الطلاق طلاق الفار.وأما الطلاق في الصورة الثانية فلا يتصور فيه الفرار، لأنها هي التي أمرت بالطلاق أو اختارته ورضيته، وكذلك الحكم فيمن كان محصورا أو في صف القتال. فطلق امرأته طلاقا بائنا. وقال أحمد وابن أبي ليلى: لها الميراث بعد انقضاء عدتها ما لم تتزوج بغيره. وقال مالك والليث: لها الميراث، سواء أكانت في العدة أم لم تكن، وسواء تزوجت أم لم تتزوج.
وقال الشافعي: لا ترث. 
قال في بداية المجتهد: وسبب الخلاف: اختلافهم في وجوب العمل بسد الذرائع، وذلك أنه لما كان المريض يتهم في أن يكون إنما طلق في مرضه زوجته ليقطع حظها من الميراث، فمن قال بسد الذرائع أوجب ميراثها، ومن لم يقل بسد الذرائع ولحظ وجوب الطلاق لم يوجب لها ميراثا 
قلت المدون هذا كلام صحيح جدا حين العمل بأحكام الطلاق بسورة البقرة2هـ  لكن نزول سورة الطلاق7هـ  غيرت المشهد 1.حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لتأجيل الطلاق لما بعد العدة ونهايتها  

 و2.ويحل لها كل ما سيثيره الفقهاء من الآتي             ،   وقولهم:
أ) فلا يحل له الاستمتاع بها،
ب)ولا يرث أحدهما الآخر إذا مات قبل انتهاء العدة أو بعدها، 
 ج) ويحل بالطلاق البائن موعد مؤخر الصداق المؤجل إلى أبعد الاجلين الموت أو الطلاق...،قلت

، قلت المدون هذا باطل كله  لا حق فيه بعد نزول سورة الطلاق 7هـ  وقد  كان قبل ذلك يمكن أن يصح في أحكام سورة البقرة2 هـ  بمعني أن هذا الكلام صحيح جدا حين كان  العمل بأحكام طلاق سورة البقرة2هـ  لكن نزول سورة الطلاق قد غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق7 هـ  لفرض تأجيل الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعليه فقد تحتم    أن        
أ)       يحل له الاستمتاع بها في عدة الإحصاء بكل شيئما عدا الجماع والوطئ  لأنها ما تزال زوجته حيث بدل الله تعالي موضع الطلاق بالعدة وحرز الطلاق بعد العدة   ل{عل الله يحدث بعد ذلك أمراً }

ب) ويرث أحدهما الآخر إذا مات قبل انتهاء العدة أو بعدها مالم يلفظ الطلاق فيما بعد العدة فموته قبل التلفظ في هذا التوقيت يعتبر إمساكا قهريا من لها  ، 
 ج) ولم يعد هناك طلاقا بائناً لأنه في نهاية العدة سيمسكها فهي زوجته أو يُطلقها فيوفيها حقها المتأخر أو المتقدم
هذا في المختلف عليه من الميراث وخلافه  بين الزوجين في العدة

 [وأقول   المدون  قد كان لبعض هذه الاختلافات  وجه من الصحة لو  لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 6أو7 من الهجرة  لكن نزول سورة الطلاق في العام  السادس أو السابع من  الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة   زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل  حدوث الطلاق لما بعد العدة والإنتهاء من إحصائها// وعلي هذه القاعدة تنضبط كل  أمور الطلاق    كما تنتهي عندها كل الاختلافات   التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضووء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري ] 
** إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ  الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق  فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوج  وطلاقه  فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي فقه  طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا الطلاق بالوكالة  ....ولا  كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره  وتشامخ القرآن بمنع كل خلاف  يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:
 1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
  2.وثلاثة أشهر للاتي لا يحضن
 3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها


 [وأقول   المدون  كان يمكن لبعض هذه الاختلافات أن تصح   لو  لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 6أو7 من الهجرة  لكن نزول سورة الطلاق في العام  السادس أو السابع من  الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة   زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل  حدوث الطلاق لما بعد العدة والإنتهاء من إحصائها// وعلي هذه القاعدة تنضبط كل  أمور الطلاق    كما تنتهي عندها كل الاختلافات   التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضووء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري ] 
** إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاقٍ ثم عدة في سورة البقرة2هـ  الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق  فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوج  وطلاقه  فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي فقه  طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا الطلاق بالوكالة  ....ولا  كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره  وتشامخ القران بمنع كل خلاف  يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:
 1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
  2.وثلاثة أشهر للاتي لا يحضن
 3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها 
قال صحب الفقه الميسر وذلك أن هذه الطائفة تقول: إن كان الطلاق قد وقع فيجب أن يقع بجميع أحكامه.
لأنهم قالوا: إنه لا يرثها إن ماتت، وإن كان لم يقع فالزوجية باقية بجميع أحكامها. ولابد لخصومهم من أحد الجوابين، لأنه يعسر أن يقال: إن في الشرع نوعا من الطلاق، توجد له بعض أحكام الطلاق وبعض أحكام الزوجية.وأعسر من ذلك القول بالفرق بين أن يصح أو لا يصح: لأن هذا يكون طلاقا موقوف الحكم، إلى أن يصح أو لا يصح، وهذا كله مما يعسر القول به في الشرع.
ولكن إنما أنس القائلون به: أنه فتوى عثمان وعمر حتى زعمت المالكية أنه إجماع الصحابة. ولا معنى لقولهم، فإن الخلاف فيه عن ابن الزبير مشهور.
وأما من رأى أنها ترث في العدة.
فلان العدة عنده من بعض أحكام الزوجية، وكأنه شبهها بالمطلقة الرجعية، وروي هذا القول عن عمر وعن عائشة.  وأما من اشترط في توريثها ما لم تتزوج، فإنه لحظ في ذلك إجماع المسلمين على أن المرأة الواحدة لا ترث من زوجين، ولكون التهمة هي العلة عند الذين أوجبوا الميراث 

قلت المدون هذا باطل كله  لا حق فيه بعد نزول سورة الطلاق 7هـ  وكان قبل ذلك يصح في أحكام سورة البقرة2 هـ  بمعني أن هذا الكلام صحيح جدا حين كان  العمل بأحكام طلاق سورة البقرة2هـ  لكن نزول سورة الطلاق غيرت المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق7 هـ  لفرض تأجيل الطلاق لما بعد العدة ونهايتها      فلكونها أصبحت في عدة الإحصاء زوجة كما هي لم يتغير من حالها شيئٌ فقد حق لهما أن :و
أ) يحل الاستمتاع بها لأنها ما تزال زوجته حيث بدل الله تعالي موضع الطلاق بالعدة وحرَّزَ الطلاق بعد العدة

ب) ويرث أحدهما الآخر إذا مات قبل انتهاء العدة أو بعدها لكونهما ولم يزل زوجين، 
 ج) ولم يعد هناك طلاقا بائناً لأنه في نهاية العدة سيمسكها فهي زوجته أو يطلقها فيوفيها حقها المتأخر أو المتقدم
هذا في المختلف عليه من الميراث وخلافه  بين الزوجين في العدة
قال الشيخ : واختلفوا إذا طلبت هي الطلاق أو ملكها الزوج أمرها فطلقت نفسها، فقال أبو حنيفة لا ترث أصلا{  
قلت المدون: انتهت كل هذه الافتراضات بتبديل العدة بموضع الطلاق والطلاق في موضع العدة وبعدها
قال الشيخ :وفرق الاوزاعي بين التمليك والطلاق، فقال: ليس لها الميراث في التمليك، ولها في الطلاق. 
وسوى مالك في ذلك كله حتى قال: إن ماتت لا يرثها، وترثه هو إن مات، وهذا مخالف للاصول جدا. اه.
قال ابن حزم: طلاق المريض كطلاق الصحيح، ولافرق. مات من ذلك المرض أو لم يمت. فإن كان طلاق المريض ثلاثا، أو آخر ثلاث، أو قبل أن يطأها، فمات أو ماتت قبل تمام العدة، أو بعدها، أو كان طلاقا رجعيا فلم يرتجعها حتى مات أو ماتت بعد تمام العدة، فلا نرثه في شيء من ذلك كله.

[قلت المدون  كان بعض هذه الآراء ستصح   لو  لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 6أو7 من الهجرة  لكن نزول سورة الطلاق في العام  السادس أو السابع من  الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة   زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل  حدوث الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل  أمور الطلاق    كما تنتهي عندها كل الاختلافات   التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضوء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري ]
 إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ  الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق  فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوجين  وبين طلاقه لزوجته   فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي فقه  طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا ....ولا كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره  وتشامخ القران بمنع كل خلاف يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:

 1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
  2.وثلاثة أشهر قمرية  للاتي لا يحضن
 3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها


قال الشيخ عن قائله ولا يرثها أصلا، وكذلك طلاق الصحيح للمريضة، وطلاق المريض للمريضة، ولافرق، وكذلك طلاق الموقوف للقتل، والحامل المثقلة، وهذا مكان اختلف الناس فيه. 
التفويض والتوكيل في الطلاق: 
الطلاق حق من حقوق الزوج، فله أن يطلق زوجته بنفسه، وله أن يفوضها في تطليق نفسها، وله أن يوكل غيره في التطليق.  ولك من التفويض والتوكيل لا يسقط حقه ولا يمنعه من استعماله متى شاء، وخالف في ذلك الظاهرية، فقالوا: إنه لا يجوز للزوج أن يفوض زوجته تطليق نفسها، أو يوكل غيره في تطليقها.
قال ابن حزم: ومن جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها لم يلزمه ذلك ولا تكون طالقا، طلقت نفسها أو لم تطلق، لأن الله تعالى جعل الطلاق للرجال لا للنساء 
قلت المدون  كان يمكن لبعض هذه الآراء أن  تصح   لو  لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 6أو7 من الهجرة  لكن نزول سورة الطلاق في العام  السادس أو السابع من  الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة   زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل  حدوث الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل  أمور الطلاق    كما تنتهي عندها كل الاختلافات   التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضوء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري

 إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ  الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق  فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوج   وبين طلاقه لزوجته   فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها         فلم يعد من حاجةٍ الي فقه  طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا الوكالة  أو التفويض أو   بطلان الافتراض أن  للمرأة أن تطلق نفسها ولا كل التفتيقات الفقهية التي محت آثارها السورة العظيمة المنزلة في العام السادس أو السابع للهجرة {سورة الطلاق}....كما أبطلت  بنزولها كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره  وتشامخ القران بمنع كل خلاف يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة
        بعدة الإحصاء التي:
 1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
  2.وثلاثة أشهر قمرية  للاتي لا يحضن
 3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
صيغ التفويض:

وصيغ التفويض هي:

1- اختاري نفسك.

2- أمرك بيدك.

3- طلقي نفسك إن شئت.

وقد اختلف الفقهاء في كل صيغة من هذه الصيغ وذهبوا مذاهب متعددة نجملها فيما يلي:

1- اختاري نفسك: ذهب الفقهاء إلى وقوع الطلاق بهذه الصيغة: لأن الشرع جعلها من صيغ الطلاق، وفي ذلك يقول الله تعالى: {يا أيها النبي قل لازواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدارالآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما}.

ولما نزلت هذه الآية دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على عائشة فقال لها: «إني ذاكر لك أمرا من الله على لسان رسوله، فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك»، قالت: وما هذا يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية.

قالت: فيك يا رسول الله أستأمر أبوي؟...بل أريد الله ورسوله، والدار الآخرة، وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت.

قال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها.

إن الله لم يبعثني...الخ ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثلما فعلت عائشة، فكلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة.

روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك شيئا».

وفي لفظ لمسلم: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساءه فلم يكن طلاقا».

وفي هذا دلالة على أنهن لو أخترن أنفسهن: كان ذلك طلاقا.

وأن هذا اللفظ يستعمل في الطلاق.

ولم يختلف في ذلك أحد من الفقهاء.

بينما اختلفوا فيما يقع إذا اختارت المرأة نفسها: فقال بعضهم إنه يقع طلقة واحدة رجعية.

وهو مروي عن عمر وابن مسعود وابن عباس.

وهو قول عمر بن عبد العزيز، وابن أبي ليلى، وسفيان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال بعضهم: إذا اختارت نفسها يقع واحدة بائنة، وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبه قال الأحناف.

وقال مالك بن أنس: إن اختارت نفسها فهي ثلاث، وإن اختارت زوجها يكون واحدة.








ويشترط الأحناف في وقوع الطلاق بهذه الصيغة ذكر النفس في كلامه أو في كلامها، فلو قال لها: اختاري، فقالت اخترت، فهو باطل لا يقع بها شئ.

2- أمرك بيدك: إذا قال الرجل لزوجته أمرك بيدك، فطلقت نفسها، فهي طلقة واحدة، عند عمر، وعبد الله بن مسعود.

وهو مذهب سفيان، والشافعي، وأحمد.

روي أنه جاء بن مسعود رجل فقال: كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس.

فقالت: لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع.

قال: فإن الذي بيدي من أمرك بيدك.

قالت: فأنت طالق ثلاثا.

قال: أراها واحدة وأنت أحق بها ما دامت في عدتها.

وسألقى أمير المؤمنين عمر، ثم لقيه فقص عليه القصة.

فقال صنع الله بالرجال وفعل يعمدون إلى ما جعل الله في أيديهم فيجعلونه بأيدي النساء بفيها التراب ماذا قلت فيها؟ قال: قلت أراها واحدة وهو أحق بها.

قال: وأنا أرى ذلك، ولو رأيت غير ذلك علمت أنك لم تصب.

وقال الأحناف: يقع طلقة واحدة بائنة، لأن تمليكه أمرها لها يقتضي زوال سلطانه عنها، وإذا قبلت ذلك بالاختيار وجب أن يزول عنها، ولا يحصل ذلك مع بقاء الرجعة.


قلت المدون  كان يمكن لبعض هذه الآراء أن  تصح   لو  لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 6أو7 من الهجرة  لكن نزول سورة الطلاق في العام  السادس أو السابع من  الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة   زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل  حدوث الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل  أمور الطلاق    كما تنتهي عندها كل الاختلافات   التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضوء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري

 إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ  الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق  فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوج   وبين طلاقه لزوجته   فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها         فلم يعد من حاجةٍ الي فقه  طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا الوكالة  أو التفويض أو   بطلان الافتراض أن  للمرأة أن تطلق نفسها ولا كل التفتيقات الفقهية التي محت آثارها السورة العظيمة المنزلة في العام السادس أو السابع للهجرة {سورة الطلاق}....كما أبطلت  بنزولها كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره  وتشامخ القران بمنع كل خلاف يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة
        بعدة الإحصاء التي:
 1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
  2.وثلاثة أشهر قمرية  للاتي لا يحضن
 3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها


هل المعتبر نية الزوج أم نية الزوجة؟: ذهب الشافعي إلى أن المعتبر هو نية الزوج.

فإن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاثا فثلاث.

وله أن يناكرها في الطلاق نفسه، وفي العدد: في الخيار أو التمليك.

وذهب غيره إلى أنها إن نوت أكثر من واحدة وقع ما نوت، لأنها تملك الثلاثة بالتصريح، فتملكها بالكناية كالزوج.

فإن طلقت نفسها ثلاثا، وقال الزوج لم أجعل لها إلا واحدة، لم يلتفت إلى قوله.

والقضاء ما قضت، وهذا مذهب عثمان، وابن عمر، وابن عباس، وقال عمر وابن مسعود: تقع طلقة واحدة كما سبق في قصة عبد الله بن مسعود.

هل جعل الأمر باليد مقيد بالمجلس؟ أم هو على التراخي: قال ابن قدامة في المغني: ومتى جعل أمر امرأته بيدها فهو بيدها أبدا لا يتقيد بذلك المجلس.

روي ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال أبو ثور، وابن المنذر، والحكم.

وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي: هو مقصور على المجلس، ولا طلاق لها بعد مفارقته، لأنه تخيير لها فكان مقصورا على المجلس كقوله: اختاري.

ورجح الرأي الأول لقول علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدها.

قال: هو لها حتى تكل.

قال: ولا نعرف له في الصحابة مخالفا، فيكون إجماعا.

ولأنه نوع توكيل في الطلاق.

فكان على التراخي كما لو جعله لاجنبي.

رجوع الزوج: قال: فإن رجع الزوج فيما جعل إليها أو قال: فسخت ما جعلت إليك، بطل.

وبذلك قال عطاء، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والاوزاعي، وإسحاق.

وقال الزهري، والثوري، ومالك، وأصحاب الرأي: ليس له الرجوع لأنه ملكها ذلك، فلم يملك الرجوع.

قال: وإن وطئها الزوج، كان رجوعا، لأنه نوع توكيل.

والتصرف فيما وكل فيه يبطل الوكالة.

وإن ردت المرأة ما جعل إليها بطل كما تبطل الوكالة بفسخ التوكيل.


[قلت المدون  كان بعض هذه الآراء ستصح   لو  لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 6أو7 من الهجرة  لكن نزول سورة الطلاق في العام  السادس أو السابع من  الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة   زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل  حدوث الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل  أمور الطلاق    كما تنتهي عندها كل الاختلافات   التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضوء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري ]
 إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ  الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق  فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوجين  وبين طلاقه لزوجته   فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي فقه  طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا ....ولا كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره  وتشامخ القران بمنع كل خلاف يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:
 1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
  2.وثلاثة أشهر قمرية  للاتي لا يحضن
 3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها


3. واستمرارا لكلام الفقيه في الفقه الميسر يقول ...- طلقي نفسك إن شئت: قالت الأحناف: من قال لامرأته طلقي نفسك، ولا نية له، أو نوى طلقة واحدة فقالت: طلقت نفسي، فهي واحدة رجعية.

وإن طلقت نفسها ثلاثا، وقد أراد الزوج ذلك، وقعن عليها، وإن قال لها طلقي نفسك، فقالت أبنت نفسي، طلقت، وإن قالت قد اخترت نفسي لم تطلق، وإن قال لها: طلقي نفسك متى شئت.

فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده.

وإذا قال لرجل: طلق امرأتي، فله أن يطلقها في المجلس وبعده.

ولو قال لرجل طلقها إن شئت، فله أن يطلقها في المجلس خاصة.

التوكيل:

إذا جعل أمر امرأته بيد غيره صح.

وحكمه حكم ما لو جعله بيدها، في أنه بيده في المجلس وبعده.

ووافق الشافعي على هذا في حق غيرها لأنه توكيل، وسواء قال: أمر امرأتي بيدك، أو قال: جعلت لك الخيار في طلاق امرأتي، أو قال طلق امرأتي.

وقال أصحاب أبي حنيفة: ذلك مقصور على المجلس لأنه نوع تخيير أشبه ما لو قال اختاري.

قال صاحب المغني: ولنا أنه توكيل مطلق: فكان على التراخي: كالتوكيل في البيع، وإذا ثبت هذا فإن له أن يطلقها ما لم يفسخ أو يطأها، وله أن يطلق واحدة وثلاثا، كالمرأة، وليس له أن يجعل الأمر إلا بيد من يجوز توكيله وهو العاقل.

فأما الطفل والمجنون، فلا يصح أن يجعل الأمر بأيديهم فإن فعل فطلق واحد منهم لم يقع طلاقه.

وقال أصحاب الرأي: يصح.
ونستكمل الحديث في البينونة وضبط مصطلحها في ضوء أحكام سورة البقرة 2هـ وأحكام سورة الطلاق 5أو6هـ آتيا إن شاء الله تعالي 


[قلت المدون  كان بعض هذه الآراء ستصح   لو  لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 6أو7 من الهجرة  لكن نزول سورة الطلاق في العام  السادس أو السابع من  الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة   زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل  حدوث الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل  أمور الطلاق    كما تنتهي عندها كل الاختلافات   التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضوء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري ]
 إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ  الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق  فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوجين  وبين طلاقه لزوجته   فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي فقه  طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا ....ولا كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره  وتشامخ القران بمنع كل خلاف يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:
 1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
  2.وثلاثة أشهر قمرية  للاتي لا يحضن
 3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها


 روابط مهمة :
  1. دليل مواقع الطلاق للعدة

  2. احكام سورة الطلاق
  3. تحقيقات روايات ابن عمر كلها وبيان الأصح منها والشا...
  4. كيف يطلق الرجل زوجنه في شريعة الإسلام السمحة. و...
  5. كيف يطلق الرجل زوجنه في شريعة الإسلام السمحة. و...
  6. كيف يطلق الرجل زوجنه في شريعة الإسلام السمحة. وترت...
  7. *آية الطلاق للعدة بسورة الطلاق نسخت آية الطلاق بسو...
  8. الفرق بين التسريح والتفريق بين سوتي البقرة والطلاق...
  9. مدار حديث التيس المستعار علي مشرح بن هاعان أبي مصع...
  10. جدول الفروق بين تشريعات الطلاق في سورة الطلاق و...
  11. مواضع موضوعات موسوعة النابولسي
  12. بيان نسخ خطاب أحكام الطلاق بسورة البقرة بأحكام الط...
  13. امثلة من اختلافات المسلمين في أحكام الطلاق بسبب اغ...
  14. سورة الطلاق
  15. ................................
  16. تحقيقات روايات ابن عمر كلها وبيان الأصح منها والشا...
  17. */*كيف يطلق الرجل زوجنه في شريعة الإسلام السمحة. و...
  18. كيف يطلق الرجل زوجنه في شريعة الإسلام السمحة. وترت...
  19. *آية الطلاق للعدة بسورة الطلاق نسخت آية الطلاق بسو...
  20. الفرق بين التسريح والتفريق بين سوتي البقرة والطلاق...
  21. مدار حديث التيس المستعار علي مشرح بن هاعان أبي مصع...
  22. ^*^جدول الفروق بين تشريعات الطلاق في سورة الطلاق و...
  23. مواضع موضوعات موسوعة النابولسي
  24. بيان نسخ خطاب أحكام الطلاق بسورة البقرة بأحكام الط...
  25. امثلة من اختلافات المسلمين في أحكام الطلاق بسبب اغ...
  26. سورة الطلاق
  27. .................................
  28. احكام عدة النساء وكيف الطلاق
  29. لا ينفع الندم
  30. تحقيق روايات حديث عبد الله ابن عمر في طلاق امرأته
  31. سورة البقرة مجدولة مع تنقيحات وزيادات
  32. سورة الطلاق مجدولة مع تنقيحات وزيادات**
  33. تحقيق امتناع تطليق المرأة الحامل وبطلانه إذا حدث إ...
  34. تحقيق امتناع تطليق المرأة الحامل وبطلانه إذا حدث إ...
  35. أحكام سورة الطلاق مجدولة
  36. دليل مدونة المصحف مكتوب بصيفة وورد
  37. الطلاق للعدة -وورد نسخة ثانية&
  38. ^الطلاق للعدة -وورد نسخة ثانية ^
  39. الطلاق للعدة -وورد
  40. متلازمة ستيفنس جونسون
  41. جدول فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسورة ال...
  42. دليل مواقع الطلاق للعدة
  43. جدول فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسو...
  44. الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ وس...
  45. مــــــا هي؟الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة ...
  46. الروابط لكل مدونات الطلاق للعدة
  47. الفرق بين تشريعات الطلاق في سورة الطلاق وسورة البق...
  48. عرض آخر للفرق بين سورة الطلاق وسورة البقرة في تشري...
  49. 3 الفرق ببونط أحسن%%%
  50. 1.احكام الطلاق في سورة البقرة وسورة الطلاق%
  51. الطلاق للعدة في سورة الطلاق هيمن علي شريعة الطلاق ...
  52. تشريعات الطلاق في سورة الطلاق ناسخة لتلك التي كانت...
  53. جدول الفرق في تشريعات الطلاق (بين سورتي الطلاق...
  54. الفرق في تشريعات الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ) و...
  55. الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ وس...
  56. الطلاق للعدة مفصل جدا
  57. الطلاق للعدة هو الشريعة الباقية الي يوم القيامة
  58. 1.أول كتاب الطلاق للعدة
  59. كتاب الطلاق للحافظ الامام البخاري
  60. معني الاحصاء والعد
  61. *المغزي من ألفاظ سورة الطلاق في تشريعات الطلاق
  62. السورة في الترتيب التاريخي للمصحف في كل نسخ المصاح...
  63. القرآن معلومات من ويكبيديا
  64. القرآن الكريم دراسة تاريخية
  65. القرآن الكريم بحث من ويكبيديا
  66. نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة
  67. نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة*
  68. مصحف المدينة الأزرق
  69. 1.أول كتاب الطلاق للعدة** مكرر
  70. عرض آخر للطلاق للعدة وهو مكرر
  71. جدول الفرق في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق 5هـ...
  72. Tالفرق في تشريعات الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ) وال...
  73. دليل مدونتي الطلاق للعدة والطلاق تشريع الي يوم القيامة
  74. قول ابن حزم في الطلاق
  75. دليل مدونة س وج في الطلاق
  76. مدونة المصحف مكتوب آية آية***
  77. اهدار الشرع للتطليقة الخاطئة وعدم الاعتداد بها
  78. تابع س وج حول مواضيع الطلاق
  79. عدم احتساب التطليقة الخاطئة
  80. الطلاق للعدة مفصل جدا
  81. *الطلاق للعدة مفصل جدا
  82. الطلاق للعدة مفصل جدا
  83. الطلاق للعدة هو الشريعة الباقية الي يوم القيامة
  84. 1.أول كتاب الطلاق للعدة
  85. كتاب الطلاق للحافظ الامام البخاري
  86. معني الاحصاء والعد
  87. *المغزي من ألفاظ سورة الطلاق في تشريعات الطلاق
  88. السورة في الترتيب التاريخي للمصحف في كل نسخ المصاح...
  89. القرآن معلومات من ويكبيديا
  90. القرآن الكريم دراسة تاريخية
  91. القرآن الكريم بحث من ويكبيديا
  92. نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة
  93. نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة
  94. نظام الطلاق في الاسلام هو الطلاق للعدة
  95. سورة الطلاق - سورة 65 - عدد آياتها 12
  96. مصحف المدينة الازرق
  97. نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة في سورة
  98. *المغزي من ألفاظ سورة الطلاق في تشريعات الطلاق
  99. أول كتاب الطلاق للعدة
  100. نظام الطلاق في الاسلام هو الطلاق للعدة
  101. الطلاق للعدة شريعة الله الباقية الي يوم القيامة
  102. مدونة الطلاف للعدة
  103. مدونة الطلاف للعدة *
  104. هل طلقت امرأتك؟قد تكون ظننت ولم تطلق فعلا!! أقر أ ...
  105. قانون الحق وهزل العباد في حق الله الواحد الجبار
  106. %2تجميع س وج حول مسائل الطلاق للعدة
  107. %1تجميع س وج حول مسائل الطلاق للعدة/*
  108. فوائد في تخريج حديث " دخل رجل النار في ذباب "
  109. أفضل المواقع لتحميل برامج الكمبيوتر المجانية والكا...
  110. مواقع تحميلات
  111. مدونة الطلاف للعدة * واحكام العدة للنساء
  112. المغزي من ألفاظ سورة الطلاق المستعملة في السورة
  113. الطلاق للعدة شريعة الله الباقية الي يوم القيامة
  114. نظام الطلاق في الاسلام هو الطلاق للعدة
  115. أول كتاب الطلاق للعدة
  116. *المغزي من ألفاظ سورة الطلاق في تشريعات الطلاق
  117. نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة في سورة ا...
  118. مصحف المدينة الازرق
  119. سورة الطلاق - سورة 65 - عدد آياتها 12
  120. نظام الطلاق في الاسلام هو الطلاق للعدة ***
  121. *الطلاق للعدة مفصل جدا ***
  122. الطلاق للعدة مفصل جدا ***///
  123. **عدم احتساب التطليقة الخاطئة
  124. تابع س وج حول مواضيع الطلاق*
  125. كيف لم يفهم الناس تنزيل التشريع في سورة البقرة برغ...
  126. اهدار الشرع للتطليقة الخاطئة وعدم الاعتداد بها *
  127. قول ابن حزم في الطلاق والتعقيب عليه**
  128. نسخ تقدم الطلاق علي العدة في أحكام الطلاق بسورة ال...
  129. مدونة القرآن آية آية
  130. أول كتاب الطلاق للعدة +جدول مقارنة أحكام الطلاق بي...
  131. حديث (دخل رجل الجنة في ذباب..) موقوف
  132. فوكست ريدر Foxit Reader 6.1.1.1031
  133. 4shared_Desktop_4.0.14.27377.exe
  134. الطلاق للعدة مفصل جدا وزيادات مهمة بالصفحة
  135. ترجمة سورة الطلاق وتطبيقات الطلاق بين سورة الطلاق ...
  136. %4.الطلاق للعدة الشريعة المحكمة الباقية الي يوم ال...
  137. عدم احتساب التطليقة الخاطئة
  138. مصحف الشمرلي الملون **|*
  139. كتاب العقيقة من كتاب المحلي لابن حزم الاندلسي&
  140. كتاب العقيقة من كتاب المحلي لابن حزم الاندلسي */*/...
  141. /شروط وقوع واحتساب الطلاق
  142. لا تحتسب التطليقة الخاطئة كيف؟
  143. مواقع تنزيل خرافية &*$%@
  144. لا تحتسب التطليقة الخاطئة */*/---
  145. لا تحتسب التطليقة الخاطئة كيف؟ 2
  146. لا تحتسب التطليقة الخاطئة 3 عرض آخر
  147. معني السيئات من لسان العرب
  148. (T)جدول الفرق في تشريعات وأحكام الطلاق بين سورتي ا...
  149. الفرق في تشريعات الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ) والب...
  150. T.جدول الفرق في تشريعات وأحكام الطلاق بين سورتي ال...
  151. مصحف الشمرلي الملون ****
  152. الخلع عرض مكبر
  153. الطلاق للعدة مفصل جداً- - DEVORSE TO EDDH
  154. الفرق في أحكام الطلاق المنزلة بين سورتي الطلاق(...
  155. الخلع منقحا ومصورا
  156. الخلع مصورا
  157. باب الخلع من صحيح البخاري
  158. الخلع وكيف الطلاق فيه
  159. الطلاق في السنن الكبري للنسائي محقق
  160. الطلاق للعدة هو الطلاق بعد انقضاء ثلاثة حيضات في ز...
  161. الدليل الدائم للمدونة
  162. دراسة عن موسوعة أطراف الحيث للشيخ سعيد بسيوني زغلو...
  163. devors --devors
  164. devors to al_eddah الطلاق للعدة =Divorce for ...
  165. devors to edah الطلاق للعدة
  166. الطلاق للعدة هو شريعة الله الباقية الي يوم القيامة...
  167. كتاب نقد المتن 1و2و3
  168. 3.نقد المتن من 251 الي صفحة 364
  169. 2.نقد المتن من ص92 الي ص 250
  170. 1.نقد المتن وعلل المتون من ص 1 الي ص 90
  171. عدة المختلعة حيضة واحدة ؟
  172. ؟ما هو الخلع وما هي أحكامه وهل تحتسب تطليقة الخلع ...
  173. الطلاق للعدة شريعة الله للعالمين
  174. $الطلاق لا يكون إلا في منتهي العدة وما يتم غير ذلك...
  175. الطلاق للعدة رؤية صحيحة%%
  176. الطلاق للعدة مفصل جدا
  177. كتاب الطلاق للعدة عرض
  178. الطلاق للعدة وتحقيق متن حديث عبد الله ابن عمر
  179. 4.الطلاق للعدة رؤية صحيحة
  180. 3.كتاب الطلاق للنسائي***
  181. 2.كتاب الطلاق للنسائي**
  182. 1.كتاب الطلاق للحافظ النسائي*
  183. احكام الطلاق (كتاب الطلاق من السنن الكبري للنسائ...
  184. أحكام الطلاق قبل وبعد نزول سورة الطلاق في العام ال...
  185. ·*الأحاديث الصحيحة فى الطلاق وبيان عدم احتساب التطل...
  186. اسماء الله الحسني من موقع صح
  187. قواعد غائبة عن الناس في أحكام الطلاق
  188. أسباب انقطاع الطمث أو الحيض عند النساء
  189. الدين القيم
  190. كتاب الطلاق من البخاري وتحقيق الخلافات بين الرواه...
  191. معني الإحصاء من لغة العرب ومن آيات القرآن
  192. كتاب سلسلة الذهب لابن حجر العسقلاني
  193. الدليل علي أن حادثة طلاق فاطمة بنت قيس قد وقعت أثن...
  194. فاطمة بنت قيس وقصة طلاقها وبيان أنه كان علي قاعدة ...
  195. فاطمة بنت قيس وبيان موقع طلاقها من سورة البقرة وكي...
  196. ملخص تشريعات احكام الطلاق بين سورة البقرة وسورة ال...
  197. فهرست كتاب الطلاق من كتاب النسائي
  198. باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به
  199. فقرات ذات صلة بموضوع: نكاح المحلل
  200. رفاعة بن سموأل القرظي وسهيمة امرأة رفاعة القرظي
  201. مدار حديث التيس المستعار علي مشرح بن هاعان أبي مصع...
  202. مصحف الشمرلي الملون
  203. الرحيق المختوم في سيرة نبي الله محمد صلي الله عليه...
  204. الرحيق المختوم في سيرة نبي الله محمد صلي الله عليه...
  205. مصحف الشمرلي الملون كله%
  206. الفرق في أحكام الطلاق المنزلة بين سورتي الطلاق
  207. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا ...
  208. ابطال القياس وورد
  209. دليل المدونة المنقح
  210. ضبط حجج الطلاق البائن في ضوء ما نزل من سورة الطلاق...
  211. دليل المدونة
  212. دياجرام يبين اختباء الطلاق وراء جدار العدة الحصين
  213. الجدول وورد
  214. الجدول وورد
  215. انتهاء مسمي الطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق في ...
  216. أحكام سورة الطلاق وأحكام سورة البقرة والفرق بينهما...
  217. انتهاء ما يسمي بالطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق...
  218. من حيث سكنتم
  219. معني المراجعة من لسان العرب والتعقيب
  220. */*عدة الاحصاء والفرق بينها وبين التسريح
  221. من وجدكم
  222. دياجرام يبين اختباء الطلاق وراء جدار العدة الحصين
  223. ضبط حجج الطلاق البائن في ضوء ما نزل من سورة الطلاق
  224. الجدول وورد
  225. الجدول وورد
  226. أحكام سورة الطلاق وأحكام سورة البقرة والفرق بينهما...
  227. انتهاء ما يسمي بالطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق..
  228. من حيث
  229. معني المراجعة من لسان العرب والتعقيب
  230. */*عدة الاحصاء والفرق بينها وبين التسريح
  231. من وجدكم
  232. ترتيبات الطلاق بين سورة البقرة السابقة في التنزيل ...
  233. اسباب الخلاف الشديد بين المذاهب والفقها في أحكام ا...
  234. ^%^المصطلحات الفقهية في أحكام الطلاق منقح جدا
  235. فضل الصلاة علي النبي(صلي الله عليه وسلم)
  236. ترتيبات الطلاق بين سورة البقرة السابقة في التنزيل ...
  237. دليل 2 مصور
  238. من1الي8 اختلافات الفقهاء في مسائل الطلاق رصدها الق...
  239. الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام الطلاق في سورة ال...
  240. من الاختلاف 11 الي 12الاختلاف الحادي عشر والثاني ع...
  241. اسماعيل ابن عياش راوي حديث أسماء بنت يزيد بن السك...
  242. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن
  243. دليل مصور
  244. أنزل الله أحكام الطلاق علي مرحلتن مرحلة ناسخة لساب...
  245. ما المقصود من قوله (ص)[مره فليراجعها]
  246. قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق(5ه...
  247. ما جاء من اختلافات للفقهاء في تفسير سورة الطلاق قم...
  248. جدول فروق الطلاق بين سورتي البقرة والطلاق جديد
  249. معني الاستثناء(إلا أن يأتين بفاحشة مبينة)
  250. بداية تحقيق روايات حادثة ابن عمر في طلاقه لامرأته
  251. تحقيق روايات عبد الله بن عمر كلها
  252. الدلائل القاطعة علي وجود تراخي زمني ونسخ بين سورتي...
  253. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا ...
  254. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ ...
  255. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَ...
  256. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ...
  257. وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِ...
  258. وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
  259. أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِك...
  260. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ
  261. إقامة الشهادة في الطلاق ماذا تعني؟؟
  262. الطلاق كيف شرعه الله وانزله
  263. ما معني الإمساك بالمعروف والمفارقة بالمعروف
  264. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
  265. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً
  266. لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ...
  267. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ ...
  268. إن الله بالغ أمره
  269. إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ/وما ...
  270. ذلك أمر الله أنزله إليكم ..يا الله؟!!
  271. المصطلحات الفقهية في أحكام الطلاق 2
  272. .==عدة الإحصاء وعدة الاستبراء والفرق بينهما
  273. لم يعد بعد تنزيل سورة الطلاق في العام 5 هـ ما يسمي...
  274. من المخاطب بأمر الإحصاء؟ وما القول في الرجعة علي م...
  275. لم يعد هناك بعد تنزيل سورة الطلاق 5هـ رجعية وبائنة...
  276. .عدة الإحصاء وعدة الاستبراء والفرق بينهما
  277. وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ تكرر معناها ونصها في ...
  278. *لام الصيرورة أو العقبة أو الغاية في قوله تعالي(فط...
  279. إذا الشرطية غير الجازمة
  280. /المصطلحات الفقهية في أحكام الطلاق المأخوذة من سور...
  281. انتهاء مسمي الطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق في ...
  282. أحكام سورة الطلاق وأحكام سورة البقرة والفرق بينهما...
  283. .لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وسيكولوجية الا...
  284. ترتيبات الطلاق بين سورة البقرة السابقة في التنزيل ...
  285. اسباب الخلاف الشديد بين المذاهب والفقها في أحكام ا...
  286. المصطلحات الفقهية في أحكام الطلاق منقح جدا
  287. فضل الصلاة علي النبي(صلي الله عليه وسلم)
  288. ترتيبات الطلاق بين سورة البقرة السابقة في التنزيل ...
  289. دليل 2 مصور
  290. من1الي8 اختلافات الفقهاء في مسائل الطلاق رصدها الق...
  291. الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام الطلاق في سورة ال...
  292. من الاختلاف 11 الي 12الاختلاف الحادي عشر والثاني ع...
  293. اسماعيل ابن عياش راوي حديث أسماء بنت يزيد بن السك...
  294. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن
  295. دليل مصور
  296. أنزل الله أحكام الطلاق علي مرحلتن مرحلة ناسخة لساب...
  297. ما المقصود من قوله (ص)[مره فليراجعها]
  298. قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق(5ه...
  299. ما جاء من اختلافات للفقهاء في تفسير سورة الطلاق قم...
  300. جدول فروق الطلاق بين سورتي البقرة والطلاق جديد
  301. معني الاستثناء(إلا أن يأتين بفاحشة مبينة)
  302. بداية تحقيق روايات حادثة ابن عمر في طلاقه لامرأته
  303. تحقيق روايات عبد الله بن عمر كلها
  304. الدلائل القاطعة علي وجود تراخي زمني ونسخ بين سورتي...
  305. *^*لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاه...
  306. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ ...
  307. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَ...
  308. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ...
  309. وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِ...
  310. وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
  311. أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِك...
  312. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وبيان ...
  313. إقامة الشهادة في الطلاق ماذا تعني؟؟
  314. الطلاق كيف شرعه الله وانزله
  315. ما معني الإمساك بالمعروف والمفارقة بالمعروف
  316. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
  317. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً-فهرست م...
  318. لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ...
  319. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ ...
  320. إن الله بالغ أمره
  321. إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ/وما ...
  322. ذلك أمر الله أنزله إليكم ..يا الله؟!!
  323. المصطلحات الفقهية في أحكام الطلاق 2
  324. عدة الإحصاء وعدة الاستبراء والفرق بينهما
  325. لم يعد بعد تنزيل سورة الطلاق في العام 5 هـ ما يسمي...
  326. من المخاطب بأمر الإحصاء؟ وما القول في الرجعة علي م...
  327. لم يعد هناك بعد تنزيل سورة الطلاق 5هـ رجعية وبائنة...
  328. .عدة الإحصاء وعدة الاستبراء والفرق بينهما
  329. وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ تكرر معناها ونصها في ...
  330. *لام الصيرورة أو العقبة أو الغاية في قوله تعالي(فط...
  331. إذا الشرطية غير الجازمة
  332. /المصطلحات الفقهية في أحكام الطلاق المأخوذة من سورة الطلاق
  333.  
  334. الكتاب  الثاني 

الكتاب  الثاني

طلاق سورة الطلاق فيه الاصول التالية

1.تشريع لاحق تنزل بالعام الخامس او السادس الهجري  2.أراد الله أن يسلب التلفظ بالطلاق من الازواج وينقله الي دُبُر العدة جبرا وفرضا   3. استخدم سبحانه في هذا التبديل لام انتهاء الغاية التي تنقل حدث الطلاق من صدر العدة الي دبرها { لــــــــ عدتهن } 4.حرم علي الزوج ان يخرج زوجته وحرم علي الزوجة ان تخرج هي من بيتها الذي هو بيته ذلك لان لام انتهاء الغاية نقلت التلفظ بالطلاق جبرا من صدر العدة الي دبرها فصارت المرأة زوجة في العدة بدلا من مطلقة

5.ثم قنن الله الباري مبدأ مملوء بالرحمة والرأفة هو تخيير الزوج بين الامساك  او التطليق بعد بلوغ أجل العدة وقبل التطليق ان شاء الزوج

6.فإن أبي الزوج الامساك فلا بديل له عن التطليق.

7.فليطلق وليشهد علي الطلاق وليفترقا

8. فإن اصبح هناك وليدٌ فليتفاهما بمعروف في شأن ارضاع  الوليد علي ان يعطيها أجر الارضاع والمكان التي سترضعه فيه  فإن تعاسرا فسترضع هذا الوليد مرضعة اخري.

9.وقد حرمت الخلوة بينهما بعد انفاذ الطلاق

10.والويل والهلاك لكل من يعتو عن ها التشريع برفضه او نقضه {وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله  ....الي اخر الاية} والقرية هنا كناية عن الجماعة المجتمعين علي بقعة ارض واحدةالايات من 7 الي 12. في سورة الطلاق    .

تنبيه مهم         .
حديث محمد بن عبد الرحمن مولي آل طلحة حديث   غير محفوظ وشاذ جدا أخرجه مسلم دون البخاري وغمز البخاري  في حفظه عموما لذلك لم يجعله من رجاله  والنسائي قال لم يتابعه عليه أحد في كتاب الاقضية  وابن أبي حاتم عنده وغيرهم

قلت المدون / تفرد به محمد  ولم يتابعة علية أحد من الرواة فضلا عن  انعدام المتابعة علية من  أي  راوٍ ثبت أو  مختل في حفظه وبالتحقيق تبين  أنه واهم رواه من تصوره   و قد اختصره كله

-الا هذا اللفظ الذي وهم فيه - اختصارا شديدا  خالف فيه العدول  الضابطين وسيأتي ان   شاء الله فضلا عن مخالفته لنص القران الكريم إذ قال الله تعالي [[وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن /4سورة الطلاق]]- [قلت المدون يعني يُطلقن بعد وضع حملهن بالولادة أو السقط]---

وقد خالف محمد بن عبد الرحمن كل الرواة لواقعة طلاق ابن عمر

لامرأته من كل رواياته خاصة رواية مالك عن نافع عن ابن

عمرالاضبط مطلقا


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmxo-CfiUFx8gHbqI45IwSBTHj7c8mePJrSRKyNpmv_LVIi4YkFsv6bBieBLBdpuCeC8L3VaENLQlkiyeIs14dEHWvXTS348Fm-Eb3OF_m2pgZdltdj58VfcgkHmNew6mPkBD3X9Mpswk/w640-h383/30.bmp
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMKa-pNl2blGVTj4q75BjnS7JAGbhXYNcorict95fJLpmsj0auPu1OUaEVqFD7RBfUGbkIbxTtJ7a3f3y_KjAUxeK0PeeVcIbTJ5Kf7kICVbHSF2MtxZZT_faB_-2YPbmhNLJYeAARjcs/w640-h383/26.bmp

قلت المدون وقد خالف محمد بن عبد الرحمن كل الرواة لواقعة طلاق ابن عمر لامرأته من كل رواياته خاصة رواية مالك عن نافع عن ابن عمر الاضبط والاضح من كل روايات ابن عمر في هذه الحادثة

مقدمة الصفحة

المقدمة يجب التنبه للاتي
1.
تشريع الطلاق توقيفي مقصور فقط علي الله الباري ورسوله دون اي تدخل بشري اخر مهما كان كنهه وماهيته
2.
التدخل البشري في تحديد أسوار الفاظه وكلماته وجمله وعباراته لا يحل الا لرسول الله صلي الله عليه وسلم مأمورا به من الله الملك الديَّان
3.
يجب الالتزام بمقصود الله ورسوله من تشريعه فقط  ولا يصلح الإلتفات لبشر سوي النبي {صلي الله عليه وسلم}في تحديد هذا المقصود لأنه دالة تشريعية عالية الحساسية ومتصلة بالاعراض ومواثيق الزواج او الطلاق ايجابا او سلبا
4.
لا يصلح في بيانه بغير النص القراني المستيقن والحديث { لا أقول الصحيح بل أقول الحديث الأصح المحكم المستيقن علي الاطلاق

5.
لا يصلح في بيانه وتشريعه الاجتهادات البشرية بل الفتوي بالنص كما هو

5 مكرر/..منتهي خطأ قاعدة الفقهاء للذين ينادون بإعمال التوفيق بين الضدين والمتعارضين اولا ..قلت المدون فلا والف لا بل يقدم قواعد التاريخ ومواقيت نزول الايات او السور لإعمال النسخ اولا قبل إعمال التوفيق  

6.
ومن متعينات بيانه وتحديدات مقاصده التوجه اللغوي الاصح في معاجم اللغة لانه شرع وقد أنزل الله هذا الشرع بلغة العرب الأصيلة المجموعة في المعاجم العتيدة مثل//أهمّ معاجم اللغة العربيّة  الاتية

= فهنالك العديد من المعاجم في اللّغة العربيّة للعديد من المُؤلّفين الذين اتّبع كلّ منهم نسقاً وترتيباً مُعيّناً يختلف عن الآخر،

حسب طريقة ترتيبها ونوعها:

1. معاجم الألفاظ: العين للخليل الفراهيديّ،

2.وأساس البلاغة للزَمخشريّ،

3.والمُحكم لابن سيده،

4. وديوان الأدب للفارابّي،

5. والمُعجم الوسيط لمَجمع اللّغة العربيّة.

6.معاجم المعاني: مَتجر الألفاظ لابن فارس، والمُخصّص لابن سيده، والغريب المُصنّف لأبي عبيد القاسم بن سلام.

7.معاجم المُصطلحات: كتاب التّعريفات للجَرجانيّ،

8= والكُليّات للأبي البقاء أيوب بن موسى الكفويّ،

9= والمُستقصيّ للزَمخشريّ،

10= والوسيط في الأمثال للواحديّ.

11= معاجم المُفردات: المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الأصفهانيّ،

يتبقي لنا في هذه المقدمة السلم التأريخي للتنزيل القراني وقضية النسخ الالهي لما يريد الباري جل جلاله نسخة من التشريعات المنزلة

ومعتمد النسخ هو آية النسخ والإنساء الموجودة في سورة البقرة وآية النسخ بالتبديل الموجودة في سورة النحل{﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ۙ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ/سورة النحل﴾ وغير ذلك ...

***************

فالنسخ بالتبديل

جاء في تفسير القرطبي : معنى الآية 101 من سورة النحل
   
قوله تعالى : وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون

فقوله تعالى : وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قيل : المعنى بدلنا شريعة متقدمة بشريعة مستأنفة{قلت المدون وطرق النسخ بالتبيل معروفة أهمها عكس مقدمة النص بمؤخرته او عكس موضع التلفظ بالطلاق ليحل مكان مؤخرته: العدة}-وقال  مجاهد : أي رفعنا آية {قلت المدون بأحكامها} وجعلنا موضعها {قلت المدون بأحكام جديدة غير السابقة} غيرها .
   
وقال الجمهور : نسخنا آية بآية أشد منها عليهم .
   
والنسخ والتبديل رفع الشيء مع وضع غيره مكانه .
   
وقد تقدم الكلام في النسخ في سورة البقرة مستوفى...  وذلك بداعي وجود مقصود الهي انفع للمسلمين واكمل واشمل واحكم  في  تبديل الحكم .

قلت المدون وهذا منزل محتما من تبديل احكام طلاق سورة البقرة بأحكام طلاق سورة الطلاق

=وقد يتساءل أحدهم فما هو المُبَدَل هناك والمُبِدِل هنا   .

فأقول كانت قاعدة بيانات الطلاق في سورة البقرة تتبع قاعدة التلفظ بالطلاق الذي يتداعي له وقوع الطلاق بكل تداعياته تو التلفظ به فتخرج المرأة من بيتها الي بيت وليها لان التلفظ بالطلاق أوجد حالة من حرمة الخلوة بين الرجل والمرأة تو تلفظه فتصير اجنبية عليه حالا  فتحرج الي بيت وليها لتعتد استبراءا لرحمها فبدل الله الحكيم العليم شكل الطلاق في سورة الطلاق ليكون قاعدة بياناته تتبع قاعدة الاعتداد بمدة زمنية سماها الله عدة الاحصاء اولا ثم بنهاية هذه العدة وبإنقضائها يؤذن للزوج ويخيير بين الامساك او الطلاق فالتبديل هنا بعكس التلفظ بالطلاق مكان الاعتداد فرضا وجبرا وتكليفا

يعني بدلا من التلفظ بالطلاق ثم الاعتداد ثم التسريح

تبدلت القاعدة الي

الاعتداد بفترة زمنية سماه الله عدة الاحصاء  اولا ثم  الامساك او التطليق  باختيار الرجل بينهما  ثم التفريق الفعلي المسمي بالطلاق ثم الاشهاد

 

س وج المعدل ثم يليه كتاب نداء الي  أمة الإسلام والأزهر الشريف  ** الفرق في 

تشريعات الطلاق بين سورة الطلاق و سورة البقرة

 

سؤال  وجواب   معدل جدا

 

سؤال وجواب في الطلاق زيادة يوم

 

 

18-8-2021 ..الشهادة في الطلاق

 

س تمهيدي/ما الفرق بين تشريع طلاق سورة

البقرة 2هـ  وتشريع طلاق سورة

الطلاق5هـ؟

ج تمهيدي /الفرق بين التشريعين كالفرق بين النقيضين او الضدين

فالاول {الذي كان في سورة البقرة2هـ} كانت قاعدة بياناته الاساسية [[تلفظا بالطلاق   ثم  عدة استبراء ثم تسريح]]

والثاني  أصبحت قاعدة بياناته الاساسية [[معكوسة يعني يبدأ الزوجان بالعدة ثم تنتهي في اخر تلك العدة وبعد نهايتا بالتلفظ بالطلاق]]بحيث ان تشريع طلاق سورة الطلاق5هـ قد بدَّل الله به القاعدة الاساسية وبياناتها لتشريع طلاق سورة البقرة 2هـ [يعني نُسخت جل احكام الطلاق فيها {اي في سورة البقرة2هجري}] وبقي رسم الايات كما هي في سورة البقرة2هـ  لحكمة يعلمها الباري جل وعلا

بداية الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم و بحمد الله المنان الحكيم وفضله الواسع العليم

 

س1 / ما الحكم إذا جامع الرجل زوجته في عدة الطلاق دون نية لرجوعها ؟

ج1 /يختلف الوضع في تشريع سورة البقرة المنسوخ منها أحكام طلاقها{} مع احكام طلاق سورة الطلاق5هـ  الناسخة لجل احكام طلاق سورة البقرة السابق تنزيلها والمنتهي معظم احكام طلاقها بنزول سورة الطلاق 5 او6هـ

1.فحسب سورة البقرة يُعد هذا السؤال منعدم ومستحيلا لان المرأة وجب عليها ان تخرج من بيت زوجها الي بيت وليها حالا لتعتد عنده ثم تسرح  فلا مجال للخلوة بينهما فور التلفظ بالطلاق

2. وأما حسب سورة الطلاق5 أو 6هـ  فهي ما زالت زوجته وعليه ان يعيد اجراءات العدة من الاول كلما جامعها ان كان ما زال عازما علي الطلاق لان الله الباري قد نقل التلفظ بالطلاق من صدر العدة الي دبرها  في سورة الطلاق

وأفصِّل أكثر  فأقول إن العدة الموجودة سابقا في طلاق سورة البقرة2هـ هي عدة استبراء  للرحم من أي حمل متوقع

وتتميز بأنها

1.كانت من خصائص سورة البقرة 2هجري  وتسمي {عدة استبراء} ثم نُسخت بعدة الاحصاء المنزلة لاحقا في سورة الطلاق5  أو 6 هجري بعد نزول سورة الطلاق5 أو 6هـ

2. كانت المطلقة لا تبقي في بيت طليقها حين كان العمل بتشريع سورة البقرة2هـ  لانها خلوة بين أجنبيين ثم نُسخ هذا في سورة الطلاق لا حقا بتأجيل التلفط بالطلاق من صدر العدة الي دبرها وبعد انتهائها

3.لذا صار قاعدة طلاق سورة البقرة المنسوخ تبديلا   باطلا [ القول به جريمة تشريعية والعمل به جريمة تطبيقية] [انظر بعد عدة صفحات تشريعات أحكام الخمر والميسر والأنصاب والازلام ورضاعة الكبير والوصية للوالدين والقتال في مراحل الاستضعاف ايام النبي صلي الله عليه وسلم واحكام طلاق سورة البقرة الا ما تمدد منها لسورة الطلاق لكن بشروط سورة الطلاق]

وأقول المدون فسؤال هذه الفقرة

وهذا الافتراض مستحيل واقعا وتشريعا

4.انما كانت المطلقة تقضي عدتها عند أوليائها لحين الانتهاء  من عدتها حين كانت أحكام طلاق سورة البقرة2هـ  سارية ثم تسرح

= فالتسريح تفريق بعد تفريق وهو من خصائص طلاق سورة البقرة 2هـ  فقط

س2 / وما هو الإفتراض الاخر  ؟

ج2 /  أما الافتراض الآخر المكلف به الزوجان هنا فهو من خصائص سورة الطلاق5هـ  الناسخة لمعظم أحكام طلاق سورة البقرة 2هجري

فسورة الطلاق تتميز

1.بأنها الناسخة لانها لاحقة

2.وانها المنزلة    لاحقا

3.وان العدة فيها قد تبدَّل موضعها بموضع الطلاق

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQ9UUVjGhvfm6wqKCHCTw6aMqq0ianW01lUzTNkrEnXd_gC_QFXdxjUMMwwHc263Z_hruGBTIJYfZyDloet67-r-vgnPyDrFiSGOyPDogPWWL32tj3bkOU2tDIG_Ohyphenhyphen_WIhxLCLcWR7jI/w640-h383/30.bmp

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgb-O-N-iB5eF9AMPqjuVZAp9BJRohbbb0QjpTVc77Weo8uYKr0Je3eXlIBLnexuTX3uwv-HuapgyNExP9vCPr9OafBe18dEVB40XiJ7jG-23rLONEV4s-zvrfgLBSQRrYHrDEMSf8Brw0/w477-h640/3.bmp

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTkDCQsKDmTbmK0VA6yq2cnLBPZcr3-Be7jMRngHo-O1_jo9QkMGHaefrWhoS9eG5Jr0-0&usqp=CAU 

---

4.وأن التلفظ بالطلاق قد ترحَّل الي بعد العدة

.لذا صارت المرأة المعتدة فيها مثل سائر الزوجات تحل كلها لزوجها في كل شيئ الا الجماع ليس لأنه مُحرم بينهما  :←←←

1/ لكنه شرط في الوصول برحم خالي يقينا وبعلم الزوجين الي بعد العدة {ميقات التطليق الجديد في سورة الطلاق ولا ميقات غيره}

2/ وشرطٌ للتمهيد بأن الزوجة رحمها يجب أن يكون خالياً يقينا وبشهادة زوجها نفسه حتي لا تثور حول الزوجة شبهات لا وجود لها وبهذا يتم   التفرق بينهما بنهاية العدة

3/ فإذا غلبت نفس أحدهما {الزوجين} وتواطئا في تلك العدة فعليهما بدء اجراءات الاحصاء والعد من جديد فالمضاجعة بينهما ابطلت سريان العدة من ساعتها  وهكذا مغزي قوله تعالي{ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا}

س3 / كم تستغرق قضية الطلاق للضرر؟|الطلاق للضرر وحقوق الزوجه|الطلاق للضرر فى القانون المصرى

ج 3 / / هنا لا نتناول المسألة قانونا لكننا هنا نناقشها شرعا بمنظور الدين الاسلامي ونري أن المحكمة تُحَكِّم شريعة طلاق سورة البقرة2هـ  الذي نُسخ جُله بعد نزول سورة الطلاق/ فتشريع سورة البقرة 2هـ  كان تشريعا اوليا تمهيديا وتخلط المحكمة  بينه وبين تشريع سورة الطلاق5هـ  الذي

 

هو  {التشريع النهائي المُحْكَم  الخالي من اي تشابه او احتمال او خلاف او اختلاف الي يوم القيامة} لان سورة الطلاق5هـ  نسخت معظم أحكام الطلاق بسورة البقرة2هـ

س4. / كيف يتم الطلاق في شريعة الله الحق

ج4. يتم الطلاق  شرعا مرورا بالترتيبات التالية بالترتيب

1.إفصاح الزوج عن نيته بارادته ان يطلق امرأته

2.يبدءان في احصاء العدة

3.فإذا بلغن نهايتها وانتهي وقتها يُخَيَّر الزوج يين التراجع عن  التطليق فلا يقع طلاق  إو يمضي بعزيمته الي التطليق فيطلقها فهنا وهنا فقط يقع الفراق

4.فالفراق هو شريعة سورة الطلاق وهو يعني التفريق بعد توثيق الاثنين بميثاق الزواج الذي لن يفك الا بنهاية عدة  الاحصاء

5.

1. فالفراق هو تفريق بعد توثيق وهو من خصائص سورة الطلاق اما التسريح فهو فراق نهائي{إرسال} بعد الفراق الاولي {اي تفريق بالتسريح والارسال بعد التفريق بالتلفظ بالتطليق وهو من خصائص سورة البقرة 2هـ}

2. والتفريق يحدث فقط في نهاية العدة وليس في اولها وصدرها

3.وهو من خصائص سورة الطلاق2هجري

4. ولا مكان هنا للتسريح الذي هو تفريق بعد تفريق الذي كان من خصائص أحكام طلاق سورة   البقرة2هـ

ج4. شكل تعبيري  اخر لنفس السؤال     او بتوضيح اسهل كالاتي/

1.علي الزوج أن يشعر زوجته أنه شارع في تطليقها بعد العدة

2. يتأهب الزوجان للإحصاء لبلوغ أجل النهاية

3. لاتخرج الزوجة من البيت ولا يخرجها زوجها

4. حتي اذا بلغا نهاية العدة وانتهت

5. فهما في وقت الطلاق{فيخير الزوج } اما يتراجع الزوج نفسه فيمسكها ولا يطلقها ولا ملامة عليه فإن أَبي الا الطلاق فهذا وقت الطلاق بعد انتهاء العدة يعني في الطهر الثالث هكذا حدد الله ورسوله قرانا وسنة

س4. مكرر /ما شرعية التخيير في الامساك او التطليق؟

ج4. مكرر /شرعية التخيير للزوج قوله تعالي { فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖ سورة الطلاق الاية رقم 2.}

س 5./ حقوق المراة اذا طلبت الطلاق للضرر

ج 5/ ذلك حكم الخلع نتعرض له هنا بصورة أسرع والتفصيل لاحقا بمشيئة الله  [[قال الله تعالي{ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) /البقرة}

// والخلع شُرِّع له هنا في سورة البقـرة 2هـ وقد تمدد  تشريعه الي سورة الطلاق بسكات الباري عنه  لأن الله سكت عنه ولم يدرجه في المنسوح من الاحكام لكن تمدده الي سورة الطلاق اصبح بضوابط {سورة الطلاق } اي بعد انقضاء العدة كيفما  كان عدده زمنها  والخلع تفريق وليس طلاق يُشهد عليه ولم يجري نسخة فبقي بحاله لم ينسخ وهو صورة من صور التفريق وليس من صور الطلاق لحديث التفريق بينهما الأصح بين المختلعة وزوجها علي فدية يطلبها الزوج وحده وفي تقدير الفدية بينهما فالامثل ان ترد عليه مهره الذي أمهرها اياه كما توسط النبي صلي الله عليه وسلم  بتقديره هكذا بين رفاعة وزوجته قبل الاختلاغ {قال أتردين عليه حديقته قال نعم } أما حده الاعلي فلم يوضحه النبي ص لكنه حدد حده الامثل

س6./ وما الحديث الصحيح في ذلك

ج6./ الحديث رواه البخاري لأ زهر بن جميل / باب: الخلع وكيفية الطلاق فيه.

وقول الله تعالى: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله – إلى قوله – الظالمون} /البقرة: 229/.

وقال طاوس: {إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله} فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة، قلت المدون وكل ما وقع في محيط -حدود الله-  ويستأنف طاوس كلامه قول السفهاء: لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة.

*حدثنا أزهر بن جميل: حدثنا عبد الوهاب الثقفي: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله ﷺ : (أتردين عليه حديقته). قالت: نعم، قال رسول الله ﷺ : (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة). قال أبو عبد الله: لا يتابع فيه عن ابن عباس.

**وحدثنا إسحاق الواسطي: حدثنا خالد، عن خالد الحذاء، عن عكرمة: أن أخت عبد الله بن أبي: بهذا، وقال: (تردين حديقته)، قالت: نعم، فردتها، وأمره يطلقها.

وقال إبراهيم بن طهمان، عن خالد، عن عكرمة، عن النبي ﷺ : (وطلقها}

/ وعن أيوب بن أبي تميمة، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني لا أطيقه، فقال رسول الله ﷺ : (فتردين عليه حديقته). قالت: نعم.

*حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي: حدثنا قراد بن نوح: حدثنا جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق، إلا أني أخاف الكفر، فقال رسول الله ﷺ : (فتردين عليه حديقته). قالت: نعم، فردت عليه، وأمره ففارقها.

حدثنا سليمان: حدثنا حماد، عن أيوب، عن عكرمة: أن جميلة، فذكر الحديث.

= / (آتيتموهن) أعطيتموهن من المهر. (يخافا) أي الزوجان. (يقيما) يلزما.  حدود الله)  ما لزم كل منهما من حقوق زوجية. تتمتها: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به   -- تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يعتد فأولئك هم الظالمون}. (فلا…) فلا إثم عليها في بذله ولا إثم عليه في أخذه. (فيما افتدت به) ما تعطيه من مال تفتدي نفسها ليطلقها. (تلك حدود الله) أحكام شريعته التي أمركم بالوقوف عندها. (تعتدوها) تتجاوزوها. (دون سلطان) أي بغير حضور القاضي ولا علمه، والخلع هو أن يفارق الزوج زوجته مقابل مال تعطيه إياه. (دون…) المعنى: أن المخالع له أن يأخذ كل ما تملكه المرأة حتى ما دون عقاص رأسها، إذا افتدت منه بذلك، والعقاص جمع عقيصة وهي الضفيرة. وقيل هي الخيط التي تربط فيه الضفيرة. (لم يقل) أي لم يقل الله تعالى قول السفهاء، والمراد: يقول السفهاء أنهم يقولون: لا يحل للرجال أن يأخذوا شيئا حتى تقول المرأة: لا أغتسل لك من الجنابة، وقولها هذا كناية عن عدم السماح له بالوطء، فتكون عندها ناشزا}

(امرأة ثابت) اسمها جميلة بنت أبي بن سلول. (ما أعتب عليه) لا أعيبه ولا ألومه. (أكره الكفر) أي أن أقع في أسباب الكفر، من سوء العشرة مع الزوج ونقصانه حقه ونحو ذلك. (حديقته) بستانه الذي أعطاها إياه مهرا. (تطليقة) طلقة واحدة رجعية. (لا يتابع فيه) أي لا يتابعأزهر بن جميل على ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث

قراد) هو لقب، واسمه عبد الرحمن بن غزوان، وليس له في البخاري سوى هذا الموضع .

س7./ ما الحكم إذا قال الزوج سأطلقك أو سأعطيك ورقتك؟

ج7./ لا يقع بذلك طلاق غير أنه تعامل معها بغير معروف لكننا وضحنا في {كل مدونة النخبة في شرعة الطلاق  ومدونة قانون  الحق الالهي ومدونة الطلاق للعدة} أن التطليق أصبح منهجا وشريعة محكمة ليس لها صورتان او شكلان  جاء التشريع النهائي في   سورة  الطلاق وجاءت العدة فيه حائلا بين الزوجة | Ù| والطلاق  فلا يتم الطلاق الا بعد عدة الاحصاء

 

= =====================

س8/ ما الحكم إذا جامع الرجل زوجته في عدة الطلاق دون نية لرجوعها ؟

ج8/ بصيغة اسهل فالعدة الموجودة سابقا في طلاق سورة البقرة2هـ هي عدة استبراء وتتميز  بأنها من خصائص سورة البقرة ولا تبقي المطلقة في بيت طليقها لانها خلوة بين أجنبيين فهذا الافتراض مستحيل  انما تقضي المطلقة أثناء سورة البقرة عدتها عند أوليائها لحين الانتهاء ثم تسرح فالتسريح تفريق بعد تفريق

أما الافتراض المسؤل عنه هنا فهو من خصائص سورة الطلاق الناسخة لمعظم أحكام طلاق سورة البقرة فسورة الطلاق تتميز بأنها الناسخة وانها امنزلة لاحقا وان العدة فيها تبدل موضعها بموضع الطلاق وأن التلفظ بالطلاق ترحل الي بعد العدة لذا صارت الزوجة فيها مثل سائر الزوجات تحل كلها لزوجها في كل شيئ الا الجماع ليس لأنه مح رم بينهما لكنه شرط في الوصول الي بعد العدة وشرط للتمهيد الفراق بينهما    فإذا غلبت نفس أحدهما وتواطئا فعليهما استئناف اجراءات الاحصاء والعد من الاول  وهكذا مغزي قوله تعالي لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا

 

س9/ كم تستغرق قضية الطلاق للضرر؟|الطلاق للضرر وحقوق الزوجه|الطلاق للضرر فى القانون المصرى

 

ج9. لا نتناول المسألة قانونا لكننا هنا نناقشها شرعا  ونري أن المحكمة تحكم بتشريع سورة البقرة وتخلط بينه وبين تشريع سورة الطلاق رغم ان سورة الطلاق5هـ  نسخت معظم أحكام الطلاق بسورة البقرة2هـ ـ

/////////

ج15. نسبة نفقة الاولاد من مرتب الزوج|نفقة الزوجة قبل الطلاق|ما هي نفقة الزوجة بعد الطلاق؟ { قلت المدون  لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ..مما اتاه الله }



حكم طلاق الثلاث بلفظ واحد

 

س /ما حال الرجل بعد الطلاق و ما هي مشاعره

ج /اقرأ وتمعن في سورة الطلاق

س /ما كفارة الحلف بالطلاق أثناء الغضب

ج/ الحلف بالطلاق بدعة لا توجد في شريعة الاسلام وهي باطلة لا تنتج أثرا غير معصية الله ورسوله وليس لها علي الزوجة سلطانا

س /ما هى اجراءات الطلاق الغيابى

ج/انتهي الطلاق الغيابي بعد تنزيل سورة الطلاق لحتمية تواجد الزوجين سويا في عدة الاحصاء {وأحصوا العدة}

 

س/ما صحة حديث إن أبغض الحلال عند الله الطلاق؟

ج/ ضعفه الالباني

س/ما هو الطلاق البدعي وهل يقع؟

ج/ مبدئيا انتهت سيرة كل طلاق خالف تشريع طلاق سورة الطلاق {يعني خالف تلفط الزوج بالطلاق بعد العدة}  وقد نُسخ طلاق سورة البقرة الا ما تمد من سورة البقرة الي سورة الطلاق لكن بضوابط سورة الطلاق

س/ما معنى الطلاق البائن في الإسلام؟

ج/ انتهي هذا الشكل بعد نزول سورة الطلاق 5 هجري

س/*ما حقوق الزوجة عند الطلاق علمًا بأنها السبب فيه؟

1.ان كنت تقصد الخلع فلا حقوق لها بل عليها الافتداء بما يطلبه الزوج

2.اما ان كنت تقصد الطلاق فلا قيمة لكونها سببا فيه لان تقرير الطلاق برغبة وإرادة الزوج فقط فإن تمتّ اجراءات عدتهما بشروط سورة الطلاق وعزم الزوج علي تطليقها فعليه جبرا نفقة متعتها فقط وليس عليه اي شيئ اخر :

= لانهما اعتدا زوجين

2.ولانهما قضيا العدة بكاملها خلوة كلاهما كزوجين  في بيت واحد {السكن}

3.حتي الارضاع فلا نفقة لها بل لها اجر الارضاع طالما ترضع وليده

4.فإن تعاسرا فسترضع له اخري

5.ولا نفقة لها ولا مسكن بعد انفاذ الطلاق في نهاية العدة.

 

س/ما الحكم فى منع الزوجة زوجها من رؤية أبنائه بعد الطلاق ؟

ج/ الاصل ان يرد الاولاد بعد طلاقها وقوما مع ابيهم وليس للاولاد مُقام مع امهم لطلاقه لها فهذا سؤال خطأ

س 30.طلقها وأرجعها بدون إشهاد ثم طلقها وأرجعها بدون إشهاد ثم طلقها، ما الحكم في هذا الطلاق؟

ج/ كل ما فعله هذا الزوج باطل لا وجود له في شريعة الاسلام الحق والمحكمة  في سورة الطلاق فالطلاق اصبح منهجا زمنيا وهيئة تشريعية لا يقع الطلاق ولا تداعياته الا بها {عدة احصاء ثم الانتهاء من احصائها بطولها ثم تخيير الزوج بين ان لا يطلقها او يطلقها فإذا اختار الطلاق فليشهد ضروريا علي طلاقها ثم تفارق فتحل للخطاب  }

=والشهادة لا قيمة لها ان لم تكن مقامة بحقها

1.علي ان الزوجة لم تخرج من بيتها

2.وعلي ان الزوج لم يخرجها

3.وعلي انهما قضيا العدة سويا في خلوة بعضهما في بيتهما

4.وعلي التعرف شكلا وسمعا بالنطر معاينة بالعين والسمع علي شكلها وصوتها خت يمتنع استعارة غيرها بدلا منها

5.ويكون الشاهدان ذوا عدل وتقوي معهودة عليهما

6.والتأكد من انصرام العدة بكاملها بعد احصائهما لها

7.وسماع الشاهدان جليا لتلفط الزوج بكلمة الطلاق

8. هنا وهنا فقط في هذا التوقيت وبهذا التوصيف  يقع الطلاق ولا عبرة لمن يقول بغير هذا

 

س 32.ما كفارة يمين الطلاق

ج/سبق الجواب عليه

س 33.ما حكم من حلف بيمين الطلاق وهو غير متزوج؟

ج/ استهزاء بشريعة الله يخرج بالاصرار عليها الحالف عمدا من رحمة الله ولا يقع بها طلاق

س 34. ما حكم إنكار الزوج ليمين الطلاق؟

ج/ انكر او لم ينكر فقد سُلبت من كل الازوج قدراتهم علي التطليق ونقل الله قدرتهم علي التطليق جبرا لديهم من صدر العدة الي دُبُرها فلا قيمة لانكار او اثبات طالما لم يفوت الزوجان في عدة الاحصاء معا في بيت واحد او لم تقام الشهادة بالتفصيل السابق ذكره قبل عدة اسطر

س/حكم الطلاق فى التليفون

ج/ انتهي هذا الفقه بعد نزول سورة الطلاق 5 او 6 هجري

س 35.ما معنى بينونة صغرى في حكم الطلاق من المحكمة؟

ج/ كان هذا يسري تواجده  حين كانت احكام طلاق سورة البقرة سارية وقبل نسخ اكثرها بما تنزل لاحقا في سورة الطلاق فانتهي حكم البينونة الصغري او الكبري من تشريعات الطلاق بعد نزول سورة الطلاق

 

س 36.ما حكم يمين الطلاق بعد طلقتين رسميتين عند المأذون

ج/ لا عبرة للمأذونين فيما يرون لانهم اخطأوا في جمعهم لفقه طلاق سورة البقرة المنسوخ جُله وفقه طلاق سورة الطلاق الناسخ كله لجُل احكام طلاق سورة البقرة

================ترقيم ثاني ====

س37 / ما الفرق بين طلاق سورة البقرة2هـ وطلاق سورة الطلاق 5هـ

ج38./ طلاق سورة البقرة كان تطليقا يتبعه عدة استبراء ثم تسريح فبدله الله تعالي في سورة الطلاق الي عدة إحصاء ثم إمساك أو طلاق ثم إشهاد

س39./ لاحظت ان في شريعة الطلاق في سورة البقرة مساره هو  بالترتيب تلفظ بالطلاق ثم اعتداد استبرائي ثم تسريح  واختلف في سورة الطلاق ليكون بالترتيب اعتداد احصائي ثم امساك أو طلاق ثم اشهاد

سورة البقرة تلفظ بالطلاق ثم عدة استبراء ثم تسريح

سورة الطلاق عدة احصاء ثم امساك أو طلاق ثم اشهاد

سورة البقرة2هـ منسوخ منها أكثر أحكام الطلاق والمنسوخ منها هو

س40./ ما هي  تفصيلات أحكام عدة الإحصاء لبلوغ أجل الإمساك أو الطلاق

ج40. / . وَ      الواو هنا واو العطف   ولا بد من معطوفٍ عليه في مستهل تفصيل أحكام عدة النساء  وأقول المدون : أنها تعطف ما سيُذكر من عِدَد النساء علي تفصيل سابق تمدد وجوده من سورة البقرة الي سورة الطلاق وأبلغ الله ذكره هنا بلفظٍ أو قل حرفٍ واحد هو (و-----) هو عدة ذوات الأقراء (وهي ثلاثة قروء كما ذكرته آية العدة للائي يحضن في سورة البقرة((1و2 هـ))

2. اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ

3. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)

ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ  قلت المدون   أقول لكل معرضٍ عن اتباع ما جاء بسورة الطلاق من تشريع ناسخٍ لما سبق نزوله في سورة البقرة  إلا الذي أبقي عليه الله تعالي ولم يبدله نسخا ومحوا مثل الثلاثة قروء وبعض ما سنذكره هنا من الأحكام المتمددة دون نسخ من سورة البقرة الي سورة الطلاق أقول لهم لن تراعوا فقد أمركم الله تعالي بإتقائه  وذلك بتطبيق أحكامه التي أنزلها في سورة الطلاق  فقال تعالي: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

س41./  فماذا بعد أن تضع الحامل وتلد  فبعد أن يضعن حملهن ويصرن الي طلاق ولم يُمسكهن أزواجهن فسيظهر في أفق المطلقين تداعيات الطلاق التي تبدأ بالإرضاع (الزوج المطلق والزوجة التي طلقت في نهاية العدة(بعد وضعها الحمل بسقط أو ولادة)

ج41./ تظهر بينهما مسائل الإرضاع وأجر الإرضاع لكون المرأة قد صارت مطلقة بعد وضع حملها وبلوغ أجل طلاقها ،والإنفاق علي الطفل وحضانة أمه والتي هي مطلقته كما  ذكرها الله تعالي هنا في الآيات التالية :- فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق المنزلة في العام السادس أو السابع الهجري

س42./ طلّقت زوجتي و هى حامل فى الشّهر الثامن، و سمعت أنّ هذا طلاقاً بدعياً، لأنّ الحامل طاهرة وقد جامعتها قبل ذلك، وهذا يعد جماعاً فى طهر قد طلّقتها فيه، فهل بقولي لها: "أنت طالق" عند ذلك يكون طلاقاً بدعياً لا يقع، أم يقع؟

ج43./  أقول لهذا الذي طلق امرأته في الشهر الثامن وهي حامل لم يفلق تلفظك عقد الزوجية ولو جمعت الأرض جميعا ليساعدوك علي فلقه لأن الله تعالي منع التلفظ منك علي الحقيقة وحرزه في دُبُرِ العدة وإن تلفظت بمثل الأرض طلاقا فميقات تفعيل اللفظ ليكون قادرا علي فلق عقد الزواج وإحداث أثره من الطلاق والفراق هو بلوغ الأجل واتمام عدة الإحصاء ونهاية العدة [ سواءا كانت المرأة من ذوات الأقراء فنهاية عدتها هي حلول نهاية الطهر الثالث وبعده الذي حُرِّز إليه التلفظ بالطلاق أو من اللائي لا يحضن فتوقيت طلاقها بعد نهاية الشهر الثالث القمري أو من أولات الأحمال فتوقيت طلاقهن بعد نهاية الحمل ووضعه  والذي يُستدل عليه بوضع الحمل ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا(

 

وبلوغ الأجل هو الذي شُرِّعَ لأجله حكم إحصاء العدة وهو ميقات نهاية العدة وهو ميقات تفعيل التلفظ  والاستحواذ الفاعل علي لفظ التطليق وذلك لإحداث التفريق واتمام الإشهاد إن لم يمسك الزوج زوجته وعزم علي تطليقها فهنا وهنا فقط يكون الطلاق ولا قيمة لأي تلفظ بالطلاق في غير هذا التوقيت

كذلك قال الله تعالي  }فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ { 🔔فالإمساك متعلق بشرط واحد هو  بلوغ المعتدَّين نهاية اجل العدة وبعدها🔔

والتطليق متعلق بشرطين هما .

1.إعراض الزوج عن إمساك زوجته

2.وبلوغ أجل نهاية عدة الإحصاء وبعدها

لقد فصل النبي محمد صلي الله عليه وسلم ذلك في حديث السلسلة الذهبية من طريق مالك عن نافع عن بن عمر مرفوعا ولفظه في صحيح البخاري ووافقه علي مسلم بن الحجاج تفصيلا وتوضيحا كما جاءت به آيات سورة الطلاق مما ذكرنا من تفصيلات أحكامها وتفصيلات أحكامه صلي الله عليه وسلم وختم روايته بقول النبي صلي الله عليه وسلم [فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء] مما يُطِيِحُ بآراء كل الذين يقولون ]يطلق لطهرها] بل قال الله تعالي ورسوله [فطلقوهن لعدتهن] وأتساءل المدون أين ومتي قال الله تعالي فطلقوهن لطهرهن؟؟؟؟؟؟؟!!!!! وهو الذي قال ورسوله [فطلقوهن لعدتهن]  كالآتي

لقد فصل النبي محمد صلي الله عليه وسلم ذلك في حديث السلسلة الذهبية من طريق مالك عن نافع عن بن عمر مرفوعا ولفظه في صحيح البخاري ووافقه علي مسلم بن الحجاج تفصيلا وتوضيحا كما جاءت به آيات سورة الطلاق مما ذكرنا من تفصيلات أحكامها وتفصيلات أحكامه صلي الله عليه وسلم وختم روايته بقول النبي صلي الله عليه وسلم [فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء] مما يُطِيِحُ بآراء كل الذين يقولون ]يطلق لطهرها] بل قال الله تعالي ورسوله [فطلقوهن لعدتهن] وأتساءل المدون أين ومتي قال الله تعالي فطلقوهن لطهرهن؟؟؟؟؟؟؟!!!!! وهو الذي قال ورسوله [فطلقوهن لعدتهن]  كالآتي :

*حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

وفي سورة الطلاق المنزلة هـ5 او6/7  للهجرة  ]يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [ قلت المدون ولم يقل  [فطلقوهن لطهرهن{
ثم يقول رب العزة:
{وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}
{ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ} 
/لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ(
/ وَلَا يَخْرُجْنَ} إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ  
/ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ(
/ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (1(

ونهاية عدة الحامل = هي وضع الحمل بسقط أو ولادة لقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا} [الطلاق:4[
وللزوج في عدة الإحصاء أن يفعل بها كما يفعل الأزواج خلا المواطئة فإن واطئها فقد هدم كل اجراءات العدة وعليه أن يعتد من جديد إن بقي علي عزمه وعاند في رغبته في أن يطلق
🔔فإن تخلِّي عن عزمه للطلاق ولم يُطلق في نهاية العدة فهي مازالت زوجته فعليه أن يمسكها  وأقول للزوج المعتد مع زوجته في بيت واحد ومضجع واحد وخلوة شرعها الله تعالي لكونهما زوجين أقول: فإن غُلِبْتَ علي أمرك وواطئْتها فقد هدمت كل إجراءات الطلاق وعليك أن تُعيدها من أولها فإن عجزت علي أن تمنع نفسك من زوجتك طيلة ساعات وأيام وأسابيع وأشهر العدة حتي تصل الي نهايتها فلن تصل إذن أبدا إلي لحظة تفعيل لفظ الطلاق المحرز هناك في دُبُرِ العدة وبعد نهايتها

س43./ ما ترجمة محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة

ج43./ محمد بن عبد الرحمن بن عبيد القرشي التيمي مولى آل طلحة كوفي هو المنفرد بحديث طلاق الحامل في حملها برغم الطعن في حفظه وضبطه

* بخ م 4 البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة

قلت المدون هذه الترجمة في كتاب التهذيب لابن حجر العسقلاني الحافظ  حرف الميم  باب من اسمه محمد على ترتيب الحروف في الآباء

روى عن السائب بن يزيد وعيسى وموسى ابني طلحة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسالم بن عبد الله بن عمر وكريب مولى بن عباس وسليمان بن يسار والزهري وعكرمة وعلي بن ربيعة الوالبي وعدة

روى عنه شعبة ومسعر والثوري وشريك والحسن بن عمارة والمسعودي وإسرائيل وسعد بن الصلت قاضي شيراز وسفيان بن عيينة وغيرهم

قال البخاري قال لنا علي عن بن عيينة كان أعلم من عندنا بالعربية قلت المدون لقد أعرض البخاري عنه فلم يجعله من الرجال الموصوفين عنده لرواية جامعه الصحيح المسند لريبته في حفظه وضبطه وما قاله البخاري هو قدح في حفظ وضبط الراوي محمد بن عبد الرحمن  فأعرض عنه بطريقة لائقة بأن مدحه في غير مجال الرواية وهو اسلوب أدبي جَمّْ لعدم إذا رفض راوٍ لرواية حديثه  وكذلك لم يوثقه في رواياتة للحديث هذا فقال عنه قال لنا علي عن بن عيينة: كان أعلم من عندنا بالعربية قلت المدون وهي صياغة مؤدبة جدا للغمز في ضبطه وليس في عدالته وأكد ذلك بإعراضه عن تسجيله التاريخي ضمن رجال الجامع الصحيح المسند

قلت المدون  وحديث أمثاله لا يناطح أحاديث الثقات ولا يقوي علي معارضتهم مثل مالك عن نافع والي آخره..

قلت المدون وقال أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود صالح الحديث [قلت المدون  وهذه صياغة للطعن في ضبطه وليس في عدالته] وقال النسائي ليس به بأس [قلت المدون وهذه صياغة تنحط به عن مرتبة الضابطين الأعدل منه
 ]وكذلك ما نقل عن عباس الدوري وغيره عن بن معين ليس به بأس قلت المدون:  وليس الكلام علي العدالة هنا إنما مجال النقد في الضبط والحفظ وكلام النسائي قي ضبطه يحط من حفظه ويثبت أخلاطه في الرواية برغم عدالته وقال أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود صالح الحديث وقال النسائي ليس به بأس وذكره بن حبان في الثقات قلت وقال الترمذي وأبو علي الطوسي ويعقوب بن سفيان ثقة- لذلك فروايته لحديث الطلاق في الحمل شاذ جدا يصل الي حد النكارة

محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة 288. يحي بن معين ليس به بأس
انظر :/الجرح والتعديل 3-2-318//تهذيب التهذيب 9-300-- وحمل كتاب
تاريخ ابن معين ( رواية الدوري + رواية الدارمي ) دار المأمون للتراث محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة رقم88***

_________________

س44. / ما الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري)وتأجيل الطلاق إلي ما بعد انقضاء العدة

ج44./ ………………

1.إن الإمساك هو الشح بالعطاء والشح في الإنفاق

.2 وهو هنا يعني شُحَّ الرجل أن يعطي زوجته إلي غيره من الخطاب إذا أرسلها بالطلاق أو بالتفريق

.3 وهو دليل علي تملك الممسك لما يُمسكه واستحواذه عليه

.4وهو دليل هنا علي عدم تغير حال رباط الزوجية بإجراءات الإحصاء والعدة في سورة الطلاق

.5لأن الطلاق وقت الله تعالي له أن يكون في دُبُرِ العدة وخلف جدارها المنيع

س45/ . ما الفرق الفرق بين التسريح والتفريق

ج45/ التسريح هو درجة أكبر لتفريق المتفرقين

أما التفريق  فهو أول درجة  لتفريق الحبيبين أو تفريق الزوجين

س46. / هل هناك معني  آخريقرب المفهوم

ج46. / قلت المدون : الفراق ضد السراح

وهو مختلف عنه،وقولنا فرق الخصام بين الرجلين أي فصل وباعد بينهما بعد ان كانا اصحاب ،وسرحه أي فارقه نهائيا بعد أن فارقه ابتداءاً،

( يعني فارق ما بقي من أثرهما بعد تفريقهما أصلاً)، وهو هنا مفارقة المرأة لعدتها التي كانت حائلا بينها وبين زوجها أصلاً

السراح هو الخصام الاخير بعد الخصام والفراق الأولي

الفراق هو الخصام والفراق بعد المودة والزوجية

........................

س47./ يعني أفهم أنه اي التسريح  فراق بعد فراق فالسراح إذن هو الفراق الاخير بعد الفراق الاول بالتلفظ بالطلاق

ج47 / أما الفراق فهو من خصائص سورة الطلاق5هـ ويميز جدا تحول العدة للصدر وتحول الطلاق للدبر لتكون المرأة زوجة في العدة ليفجعها الفراق بعد العدة وبعد رفض زوجها امساكها

11111111111*111111

س48./ هل لذلك دلالة معينة ؟ طلاق بعد طلاق ؟

ج48/ نعم وهذا يدل علي أن المرأة المُسَرَّحة قد سبق لها الخروج1 من بيتها بعد تلفظ زوجها بالطلاق2.  ثم أخرجت بالغداة إلي منزل أهلها بعد استيفاء عدة استبرائها ،

..............*.....................

س49./ هل يجوز أن نقول للمعتدة احصاءا مُسَرَّحة ؟

ج49./ لا فلا يقال للخارجة من بيتها بيت زوجها مُسرَّحة انما نقول مطلقة مفارقة  حسب سورة الطلاق إنما تُسرح التي خرجت من بيتها اولا  حسب سورة البقرة2هـ  قبل نسخ احكامها في الطلاق كما قدمنا

................

ولفظة(سرحوهن بمعروف) هي من خصائص سورة البقرة 2هـ ،وهي دليل قاطع علي أن المرأة في نفسها، المنقضية عدتها بناءاً علي أحكام سورة البقرة(2هجري) لم يكن يمنعها من التسريح غير الاعتداد استبراءاً للرحم، ومعني هذا أنها قد فورقت من قبل العدة أي أُخرِجت من بيتها من قبل العدة ثم سُرِحَت تلقائيا عند انتهاء العدة،

.....................

س50./ ما معني س ر ح .

ج50./ إن مادة(س_ر_ح) تدل علي (الفراق بعد الفراق)،أي التحرك الحر ابتعاداً(الإرسال) بعد الخروج من قيدٍ،

.......................

فروي مالك عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال ابن عمر إذا وضعت حملها فقد حلت فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت

3.وبه عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي في مسكن حفصة وكانت طريقه إلى المسجد فكان يسلك الطريق الآخر من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها

*فالمرأة في عدتها حين سريان أحكام سورة البقرة(2هجري) كانت قد فرض عليها أن تخرج من بيت الزوجية بعد إلقاء لفظة الطلاق عليها اضغط رابط !!! سلسلة الذهب،لكنها عُقِلَت في بيت أبيها ثلاثة قروء لاستبراء رحمها، فبانقضاء أقرائها فهي مُسَرَّحة يعني تسير بلا قيد عليه من قيود الزوجية حتي قيد العدة قد انفكت منه،لذلك يقول تعالي في سورة البقرة(فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،بينما سنري في أحكام سورة الطلاق المنزلة في العام الخامس الهجري أن القرآن قد استخدم لفظة(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)،والفراق معروف أنه الخروج للتو من اللقاء، والإجتماع، ومن الحياة المشتركة التي سبقت الفراق الذي وقع بين الفرقاء)،وليس في هذه الآية أي تطبيق أو تشريع لمدلول التسريح، إذ الفراق ضد السراح وهو مختلف عنه،وقولنا فرق الشيء بين الرجلين أي فصل،وباعد بينهما ،لكن السراح هو الفراق بعد الفراق،

.............................

س51./ اذن ما الخلاصةً

ج51./ أقول :  [ أن التسريح هو تفريق بعد تفريق

لكن التفريق هو تفريق بعد توثيق]،

=====================/===

س52./ ما معني قوله تعالي(وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ )

ج52./ قلت المدون صارت المرأة في سورة الطلاق5هـ  زوجة وكل الزوجات من حقهن النفقة والسكني والمعروف في معاملتهن واي مكائد تنشأ  بسبب الزوج محرمة بنص الاية

 

جاء في لسان العرب قول ابن منظور :

وقيل الضَّرَر ما تَضُرّ بِه صاحبك وتنتفع أَنت به

والضِّرار أَن تَضُره من غير أَن تنتفع

والمضارة اسم مبالغة من الضرار وهو أن تضرها ولا تنتفع أنت مما أحدثته من الضرار وهو يدل علي العناد والنكاية والتجأر تجبرا للغيظ ولأجل التضييق عليهن وهذا كله قد حرمه الله تعالي ونهي عنه وقد ذهب بعض المفسرين الي تقسيم المضارة من الأزواج فقال مجاهد: في المسكن. وقال مقاتل: في النفقة؛ وهو قول أبي حنيفة./ وقلت المدون وفي المعاملة بالمعروف

س53./ فماذا تقول للحائرين الملتاعين الذين أحرقتهم نيران الفراق وألهبتهم لوعات الطلاق  ولم ترحمهم اختلافات الفقهاء...

ج53./ أقول لهم هلموا إلي رحمة الله وعفوه هلموا إلي سورة الطلاق5هـ فقد أنزل الله فيها تبديل قسوة الطلاق الماضية سابقا والتي صنعها البشر بتصرفاتهم وتهوراتهم كما جاء وصفه في سورة البقرة2هـ  بما امتن الله بها علي عبادة في سورة الطلاق  5هــ.

س54./ هل يعتبر الطلاق حسب سورة البقرة اليوم صحيحا ويعتد به ويحتسب وتترتب عليه حقوق

ج54. / لا  .. الا  للذي   لم يُبَدِّله الباري سبحانه

.........................

س / لماذا ؟

ج / أحكام طلاق سورة البقرة2هـ  تم تبديله من عند الله الباري بأحكام  طلاق سورة الطلاق 5هـ وانتهي جُلُّ تشريع الطلاق بسورة البقرة 2هــ  الا  ما لم يتم تبديلة فهو باقٍ علي حاله لكن في الإطار العام لترتيب أحداث طلاق سورة الطلاق5ه  يعني بقي علي حاله لكن تقدمت العدة علي التلفظ بالطلاق  وحرز التلفظ خلف العدة  وبقي الرسم الننسوخ كما هو لم بمحه الله الباري من المصحف لحكمة يعلمها الله نتوسم منها ابتلاء من في قلوبهم زيغ أو قلة يقينهم بربهم وأصحاب المراء والمجدلين في الحق

س / هل العدة في السورتين مختلفة

ج / نعم ففي سورة البقرة2هـ كانت العدة عدة استبراء لسبق وقوع التلفظ والتطليق باللفظ اما في سورة الطلاق صارت العدة {عدة احصاء} حائلا بين التلفظ والطلاق لتأجيل التلفظ لما بعد نهايتها وحيلولة العدة بين التلفظ وبين التفريق

س / افهم من ذلك أن سورة الطلاق جعلت العدة لحساب الزوجين بدلا من حسابها عليهم

ج نعم فمشروع التطليق بدأ شروعا وتأهبا بينهما لكن تحقيقه لن يكون الا بعد انقضاء العدة

س/ ماذا تقصد بالشروع والتحقيق وهل يوجد فرق بين الشروع والتحقيق؟

ج/ الشروع هو مجرد التأهب لخطوة التحقيق

س/ مماذا اتبين الفرق بين الشروع والتحقيق

ج/ الشروع هو في الايات من سورة الطلاق يدل عليه أسلوب الشرط غير الجازم {إذا طلقتم    فطلقوا  } معناه إذا أردتم التطليق {شروع}

فطلقوهن {تحقيق} يعني فحققوا ما قد شرعتم فيه بالتنفيذ والتفريق بعد العدة وانقضائها

س/ أفهم من ذلك أن الشروع في التطليق يكون في أول العدة وتحقيقه يكون بعد انقضاء العدة

ج/ نعم والعدد التي فرضها الله تعالي هي

1.عدة اللائي يحضن وقدرها ثلاثة قروء ومشروعيتها جاءت من تمدد فرضها من سورة البقره2هـ وظلت علي حالها لم تتغير ثلاثة قروء والقرء حيضة وطهر

2.عدة اللائي لم يحضن  وهن

أ} اليائسات من المحيض

ب}والصغيرات اللائي لم يحضن

ج}وبعض من يرضعن أولادهن

3.وعدة أولات الأحمال وأجلهن هو نهاية الحمل بوضعهن حملهن بسقط أو ولادة –عند هذا الوضع يكون طلاق الزوجة-

س/هل كانت هذه العدد في سورة البقرة ؟

ج/لا لم يكن موجودٌ الا عدة اللائي يحضن فقط وانتقلت مشروعيتها الي سورة الطلاق بالتمدد  وعُبِّرَ عن ذلك بحرف العطف { و }

س/ هل بهذا التشريع لسورة الطلاق يعتبر تمام تشريعات الطلاق قد أحكمه الله

ج/ نعم وقد ارتضاه الله لنا دينا وقانونا نسير عليه والي يوم القيامة ودليل ذلك أن انقطعت تنزيلات أحكام الطلاق بتاتا بعد تنزيل سورة الطلاق5هـ

س/ يعني هل يمكنني أن أقول أن محتوي سورة الطلاق5هـ قد نسخ محتوي تشريع أحكام الطلاق بسورة البقرة2هـ  وما نوع النسخ؟

ج/ نعم ونوع النسخ هو نسخ البدل .

س/ هل أشار القران الي هذا النوع من نسخ البدل

ج/ قال الله تعالي {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102) /سورة النحل}

و قوله تعالي {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106)/سورة البقرة}

س / هل يمكن تلخيص تشريع سورة الطلاق ومقارنة بسيطة بينه وبين تشريع سورة البقرة

ج/ تشريع سورة الطلاق هو تشريع الإحكام واليقين والكمال والتمام وارتضاه الله لنا من دين الاسلام  ولا تشريع بعده الي يوم القيامة ونهاية الخلافات في أحكام الطلاق

س/ هل وصفه الله تعالي بأوصاف الحدود او فرض هيمنته إلي يوم الدين

ج/ نعم فقال تعالي

= واتقوا الله ربكم

= وتلك حدود الله

= ومن يتعدي حدود الله فقد ظلم نفسه

= لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا

= وأشهدوا ذوي عدل منكم

= وأقيموا الشهادة لله

= ذلك أمر الله أنزله إليكم

= ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

= وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

= وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

= إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ق

=َ قد جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)

س / ماهو التكليف المحدد إذن

ج/ هو أمر الله للنبي والمؤمنين أن إذا أراد أحدهم الشروع في تطليق زوجته أن 1. يحصي لذلك عدة قدرها ثلاثة قروء او ثلاثة أشهر قمرية أو ما بقي من مدة الحمل حتي تضع الحامل حملها ثم بانقضاء الأجل او العدة يحين وقت التطليق الحقيقي

س/ هل عليه أن يطلق اذا حان الأجل وماذا لو راجع نفسه فأراد أن لا يطلق؟

ج/ لقد تجلت رحمة الله بشكل أذهل العقول إذ مقتضي العدل أن من احصي العدة وحان الأجل أن يُلْزَم بفعله ويطلق ولكن الله الرحيم اللطيف الخبير بأحوال عباده أعطي الزوج فرصة قبل انفراط العقد وتدمير البيت وتشتيت الاولاد والزوجة فللمرة الاخيرة خيَّر الزوج في الامساك ورفع عنه الملامة والجناح لعله يفيق ويتراجع  ويمسك زوجته ولا يطلقها فإن أبي الا الطلاق فليشهد ذوي عدل من المسلمين ويطلق   ولا يلومن الا نفسه بعد هذا التسامح الالهي معه فالله تعالي أمهلهما مدة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر أو طول ما بقي من زمن الحمل ثم هو سبحانه يخيره قبل انطلاق سهم الطلاق فيمُنُّ عليه بالتخيير في الإمساك  فإن ابي فبالطلاق والاشهاد

 

س / ما حكم الرجل يطلق زوجتة اليوم بالتلفظ بالطلاق

ج / انقضي زمن التلفظ بالطلاق في صدر العدة بنزول سورة الطلاق بحيث يبطل التلفظ بالطلاق الا بعد قضاء مدة  بمنزل الزوجية قدرها ثلاثة قروء للاتي يحضن وثلاثة أشهر قمرية للائي يئسن من المحيض واللائي لا يحضن مثل الصغيرات والمرضعات اللائي يغيب عنهن الحيض بسبب الرضاعة وأولات الأحمال حتي نهاية حملهن بالوضع أو بالسقط

س / ما الدليل القطعي علي ذلك من القران وسنة نبينا محمد صلي الله عليه وسلم

ج / الدليل من القران هو الايات المنزلة بسورة الطلاق عام الخامس الهجري 5هـ

س / اذكر هذا الدليل القراني

ج /  قال تعالي {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) /سورة الطلاق }

س / فما الدليل من السنة الصحيحة ولا يعارضة دليل واه

ج / حديث عبد الله بن عمر برواية السلسلة الذهبية  مالك عن نافع عن بن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم

/ حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء [ ص: 258 ] / صحيح البخاري}

س / ما الحجة في الاية والحديث ؟

ج / الحجة في الاية

قوله تعالي [[[ إذا طلقتم .... فطلقوهن  لـــ.  عدتهن ...  وأحصوا العدة ... لا تخرجوهن من بيوتهن  .. ولا يخرجن ...  وتلك حدود الله  ...... فإذا بلغن أجلهن ...فأمسكوهن ...  أو فارقوهن... [موضع الطلاق هنا بعد ان ان يبلغن أجلهن وهو تلك اللحظة المرتقبة بعد بلوغ الأجل ]

س / وما الحجة في كل ذلك ؟

ج / الحجة تكمن في كل لفظ جاء القران به في هذه الايات

س / كيف ؟

ج / {{{ إذا طلقتم .... فطلقوهن ....]]] هو اسلوب شرط غير جازم يفيد تحقيق الشروع في الطلاق لمن يريد الطلاق فيما يُسْتَقْبلُ من الزمان الذي حددته الاية {{  فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن   أو  {{ فارقوهن}}    أو   يفيد تحقق الفراق في زمان جواب الشرط المسبق ذكره في فعل الشرط بلام الأجل   لــ    يعني بمعني [ بعد]

2. لـــ .  عدتهن وهي لام بمعني   بعد عدتهن وانقضائها{كل لام  تأتي مثل هذه اللام تفيد حتما معني بعد  وهي تدخل علي الأسماء في مسار زمان مذكور في السياق

/ مثل قوله تعالي وواعدنا موسي { وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142)  وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِـــ.   ..مِيقَاتِنَا {يعني بعد نهاية ميقاتنا المحدد له} وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143) /سورة الأعراف}}

3.  وأحصوا العدة والإحصاء هو العد لنهاية محددة أما العد فلا يطلق علي ما لا نهاية محددة لمعدوده..انما يُطلق علي المعدود بدون نهاية محددة   .

/ والإحصاء اقطع دليل يفيد تأجيل وقوع الفراق[ الطلاق] لنهاية المعدود[ العدة وتسمي عِدة الإحصاء]

4.إذا طلقتم .... فطلقوهن .... لــــ  عدتهن   وأحصوا العدة ...

5. ودليل اباحة الخلوة بين الزوجين بلفظ {{ لا تخرجوهن من بيوتهن   ولا يخرجن }} هي أقطع دليل علي تأجيل الطلاق لما بعد العدة تلك الآية أية جواز الخلوة بين الزوجين بدرجة الالتصاق والتحضين في البيت بينهما الا الجماع فهو من لزمات الاعداد للتفريق آخر العدة بحيث لو جامع الزوج زوجته تنهار اجراءات الاحصاء وعليهما ان أرادا استئناف لحالة الطلاق أن يبدءا العد من الأول {لا تخرجوهن من بيوتهن .... ولا يخرجن} الا في حالة يستوي فيها كل النساء  سواءا  المنذرة بالطلاق او الغافلة في بيتها كزوجة  وهي حالة اتيان الفاحشة اي الزنا وثبوتها .

6. وتلك حدود الله  حيث صار هذا الشكل من الطلاق لــ  بعد العدة حدا من حدود الله بنص الآية لا يمكن للمؤمنين تعديها

.          1.  لارتباطها بقدر الله في تشريع ما لا ندريه والله يدريه

.           2. . ولأمرة سبحانه بها حدا من حدوده

7. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن...  والإمساك ضد الإرسال لقول الله تعالي { مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (2) /سورة فاطر} والمعني الابقاء علي الزوجة التي اتمت الاحصاء زوجة كما هي إن اراد زوجها ان لا يطلقها فما زال الوقت يسمح بالإبقا عليها زوجة كما هي لأن الله تعالي قد رَحَّل وأجَّل التطليق لدبر العدة

______________________________>

>_____________________________

أو فارقوهن...

8. دليل الآية [ لا تخرجوهن من بيوتهن   ولا يخرجن]  هو اجازة للخلوة بين الزوجين لا لشيئ غير أنهما لم يزالا  زوجين علي الميثاق والعهد أثناء عدة الإحصاء لأن الله تعالي رحل وأجل الطلاق لما بعد العدة {عدة الإحصاء }

9. وتلك حدود الله   صار هذا التشريع  حدا من حدود الله لا يمكن تعديه أو تجاوزه أو تخطيه يعني صار الطلاق في سورة الطلاق 5 هـ الذي هو   عدة   ثم   الإمساك أو التفريق حسب ارادة الزوج حدا من حدود الله

1- . فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن ...  أو فارقوهن ...

وقلنا أن  الإمساك دليل قاطع في ذاته لعدم وقوع الفراق حتي تاريخه أي حتي انتهاء العدة وتخير الزوج في نهاية هذه العدة   فيما إن ظل عازما علي الطلاق{التفريق} أو ينتكس ويتراجع عنه {يعني يختار الامساك} وليس له خيار ثالث فإما التراجع   وإما الطلاق في نهاية العدة .

س / هل إذا اختار التراجع يعني الإمساك يكون مستهزئا متلاعبا بأيات الله ؟

ج / لا قطعا .. فهذا التشريع بهذا التسامح والتجاوز الإلهي هو الذي شرعه الله ولا ملامة علي شرع الله وهو المعني الذي قصده الباري جل وعلا في قوله { لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) /الطلاق}

ما هو الدليل من السنة المطهرة ؟

حديث مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا

[[[حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر   ثم   تحيض ثم تطهر    ثم    إن شاء أمسك بعد    وإن شاء طلق قبل أن يمس  فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء [ ص: 258 ] /صحيحي البخاري ومسلم بنفس السياق واللفظ تقريبا ]]]

/ وقد اخترنا رواية مالك  عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ... لأنها رواية السلسلة الذهبية بفم البخاري وابن حجر ... وهما قمم في الحفظ والنقد والضبط والاتقان .... خاصة في ابن عمر   ...  ولا إلتفات لم قال بخلاف ذلك

/ فهي الرواية العمدة والمقياس التي تُضْبَطُُ عليها كل روايات عبد الله ابن عمر   و

/ مالك لا يعلوه ولا يكافئه في كل أمر الحديث أحد إن في الحفظ أو الضبط أو  الاتقان

/ فضلا عن دخول الروايات الأخري عن عبد الله بن عمر كثير من علل المتن والإسناد ... والرواية بالمعني والتصور والإجمال و الإختصار والفهم الشخصي كعلة حديث محمد بن عبد الرحمن مولي  طلحة في روايته لحديث الطلاق في الحمل ... ولم يتابع عليه من أي راوٍ في أي طريق أو شاهد

/ بل ومخالف لتشريع القران الكريم في منصوص العِدَدْ  وميقات التطليق .

/ والعلة فيه جاءت من توهمه أن الطلاق لا يكون إلا في الطهر والحامل في تصورة طاهر إذن يحل في تصوره طلاقها فرواه من خيال نفسه وهما ومخالفة للأثبات الضابطين عنه وشذ شذوذا عظيما بروايته

/ كما أنها أي رواية مالك عن نافع عن بن عمر  موافقة لنص القران في كل شيئ في تأجيل الطلاق للدبر  وفي مسارات العدد وفي توقيت التطليق لبعد العدة  وهكذا

وفي العدد قال النبي صلي الله عليه وسلم {{ مره فليراجعها حتي تطهر ثم تحيض ثم تطهر { هذان قَرآن كل قَرْء منهما حيضة وطهر } والقرء الثالث عبر عنه  النبي الذي أوتي جوامع الكلم  وأخُتصرت له الحكمة اختصارا  بظرفي الزمان ان يمسك الزوج     بعد أو يطلق قبل أن يمس  فكل ظرف زماني منهما قد حدد القرء الثالث فقوله فإن شاء أمسك بعد حد دت  الحيضة الثالثة   وان شاء طلق قبل أن يمس   حددت الطهر الثالث لأن المس يعني الجماع وهو حتي لحظة الطهر الثالث مسموح له ان يمسك زوجته كأحد الخيارين المعطاة للزوج في آخر العدة إما الإمساك وآخر زمانة دخول الحيضة الثالثة بمثابة الإشعار لناقوس الخطر وتقلص وقت التصرف بالإمساك  وإما التطليق ولا ثالث هذا ما جاء به حديث مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحاديث الطلاق لابن عمر

---------------------------------/----------------------------------------------

س /هل تَبَدَلَ شكل التكليف حينما يريد  المسلم أن  يطلق امرأته بين سورة البقرة 2هــ    وسورة الطلاق5هــ ؟

ج / نعم تبدل الشكل والمضمون ففي سورة البقرة2هــ كان الشكل أن يقع الطلاق ثم  يترتب عليه المضمون حيث كان الشكل في سورة البقرة  ان يحدث الطلاق ثم تعتد المرأة [عدة الإستبراء] ويترتب عليه التبعات المتضمنة في سورة البقرة2هـ   فتبدل هذا  هذا الشكل وبناءا عليه تبدل مضمونه  حين نزول سورة الطلاق 5هــ إلي فرض حدوث العدة أولا [عدة الإحصاء] ثم إيقاع الطلاق لمن أعرض عن الإمساك

س 1. هل هناك تنزيلان لتشريع الطلاق وبأي تشريع نلتزم ؟؟  ولماذا  يفعل الباري جل وعلا ذلك واعلم ان الله لا يسأل عن شيئ وهم يسألون

ج 1       /نعم لا يسأل عن شيئ وهم يُسألون سبحانه وتعالي جلت قدرته وما نحن الا منحصرين في فلك الله وفلك شريعته لأنه هو القائل سبحانه {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (107)/سورة البقرة}

وهو جل شأنه القائل {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102) / سورة النحل}

ومن هنا علمنا أن الله تعالي له مطلق الإرادة في أن ينزل ما يشاء ويُبدِّل ما يريد في مسار تشريعاته المنزلة لكننا خبرنا أنه سبحانه ينزل القران محتويا شرعة ليطابق تنزيله طاقات البشر [في كل مرحلة من مراحل التشريع حين كان ينزل التشريع] ويتدرج معهم في التكليفات الإلهية حتي يسمو   بهم إلي اليقين والإحكام التكليفي الذي سيبقي والي يوم القيامة  { هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (7) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (8) رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (9) /سورة ال عمران}

أما قوله تعالي ولا مبد ل لكلماته في الاية [ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ (34)/سورة الأنعام – في السنن التي ختم الله عليها في كل أمره سبحانه فيما عدي التشريع فإنه سيأخذ شكل الثبات الأبدي بعد استكماله بوضع التنجيم بنزول الوحي علي النبي [صلي الله عليه وسلم] فإذا اكتمل وعلامته أن يقرر الباري أنه اكتمل فحينها يتأهل النبي [صلي الله عليه وسلم]  للمغادرة ليخير فيختار الرفيق الأعلي وينقطع الوحي ويختم علي التشريع بالكمال والتمام والرضا ومن ساعتها فقضي الله أن لا مُبدل    لكلماته ويختم علي التشريع بالثبات وامتناع التدخل فيه تغييرا او تبديلا او تحريفا ومن يفعل ذلك من المجرمين فهو كالواهم في السراب بأنه ماء

[الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)//المائدة] فحينئذ يحكم الله تعالي اياته

لكنه سبحانه وتعالي عندما يُحْكم آياته لا يسمح لأحد من خلقه بتبديلها مطلقا فهو القائل {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102) / سورة النحل}

/  ثم هو تعالي يقول {قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ (28) مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (29) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ (30)/ سورة ق } قلت هذا في الوعيد وقد ارسي الله قواعده من قبل في أول الخليقة

و قال تعالي {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا (15) /سورة الفتح}

واقول المدون فبعد ان يحكم الله تعالي تشريعة لا يسمح لأحد أن يبدله  وعلامات الإحكام كثيرا  ما يجلِّيها الله لعباده       ومن هذه شريعة الطلاق بدأها الله في سورة البقرة 1و2 هــ  واتمها وأحكمها في سورة الطلاق 5هــ  بتبديلها  وهو المريد  سبحانه  في فترة التنزيل

1= لانها هي الفترة التي حصر الله تعالي فيها التشابه والإحكام

2= وهي الفترة التي أوجد فيها نبي الله محمدا ليتلقي وحي السماء المنزل

3= ولكن بعد ارتفاع الوحي وموت النبي صلي الله عليه وسلم  لا يسمح لأحد كان أن يبدل كلام الله في شرعه  وقرانه وختم التشريع بقول ليس في الإبداع خير منه ولا في الحسن أجمل منه قال { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)/سورة المائدة}

4= فبعد هذا الكمال لا يوجد كمال ويمتنع وبعد هذا التمام لا يوجد تمام ويمتنع حدوثه  وبعد هذا الرضا لن يكون رضا  لأنه بلغ الحد / وليس لأحد أن يبدل اقول ليس لاحد ان يبدل لا اقول كلمة بل حرفا في دين الله وهذا المعني الذي وقع فيع أصحاب التأويل وبدلوا كل ما ختم الله تعالي عليه بالكمال والتمام والرضا فقلبوه الي تشريع موازٍ ليس من الحق في شيئ

وتطابق هذا مع تنزيله سبحانه القران منجما وآية ذلك أن يثبت نبيه

بقي لنا في هذه المسألة أن نقول إن تشريعات الطلاق قد نزلت علي مرحلتين

1.المرحلة الأولي في سورة البقرة 2هـ

2.والمرحلة الثانية في سورة الطلاق 5 هـ

/ وكل مرحلة كان لها شكل وقاعدة تتواءم مع شكل المرحلة التي نزلت فيها فسورة البقرة كان شكل الطلاق مرحلي ويدخله عنصر التدرج التكليفي لكنه كان بداية تشريعات الطلاق فكان فيه ومعني ذلك أنناننتظر تنيزيلا محكما  ويبدل به تشريعات الطلاق السائدة حين سيادة أحكامه لسورة البقرة 2هــ كما نعرض هنا  بعد عدة أسطر  فالتشريع اللأول الذي سيُبدلُ لاحقا كان  يتسم بالاتي

فتشريعات سورة البقرة كانت تتسم بـــ    .

أ} / تسمي المرأة  فيها بالمطلقة لأن الطلاق حدثا كان ودائما تابعا للتلفظ

1= فكلما تلفظ الزوج بالطلاق[أثناء فترة التخيير في إحداثه] كلما شيد صرحا بالهدم الأسري فكانت التي تطلق تسمي مطلقة {والمطلقات يتربصن ..}

2} / وكانت تتداعي التبعات مباشرة وهي  1.عدة التربص  2.وتسمية المرأة بالمطلقة من أهم هذه التداعيات  3.وصيرورتها غريبة أجنبية إثر تلفظه بالطلاق  4.الأمر الذي كان يلقي علي البيت آثار الخراب توا  وفي الحال

[a] فكان صرح البيت بما فيه من زوجة وذرية وزوج خاضعين لثورة الزوج مع اختلاف نوعيات الرجال فمنهم العاقل ومنهم السفيه الجاهل ومنهم الذكي ومنهم الغبي

[b]فما كان الله ليدع الخلية الأولي في بناء المجتمع لهذه المقدرات دون أن يتدخل سبحانه  بوضع تشريع محكم يعالج فيه كل هذه العناصر وكل ما ينتج عن سوالبها من تداعيات يراها الناس بعيون ناقدة ومشاعر مهددة مما ينتابها من تداعيات لم يوضع لها حل جذري محكم حتي ما قبل نزول سورة الطلاق5هــ

[c] لذلك أنزل الحكيم الخبير تشريعا للطلاق فيه حل لكل تداعيات التطبيق يتميز بالوضوح والإحكام  لكل أحكام الطلاق في الغيب والشهادة فأنزل الله تعالي سورة الطلاق5هــ

3} / أما التربص فكان شكله يميز أحكام سورة البقرة 2هــ  وهو أن تنتظر  وتراقب المطلقة نفسها  بنفسها ثلاثة قروء علها تحمل في رحمها نطفة لوليد منتظر قدومه بعد عدة أشهر لكنها كانت هي وحدها المسؤلة أمام الله بإستئمانها علي تداعيات شأن طلاقها دون تحمل الزوج أي شيئ من هذه التبعات ذلك لأن تلفظه بالطلاق فرض حالة من الترتيبات منها حرمة خلوتها به في مكان ومسكنٍ واحدٍ واضرارها للخروج إلي بيت وليها مباشرة بعد التلفظ بالطلاق عليها  لهذا كله علا علم الله الذي لا يغيب عنه غائبة في السماوت أو في الأرض

فقضي  سبحانه وتعالي بتنزيل سورة الطلاق5هــ تقريبا / فيها الحل المحكم  لكل المتشابه في أحكام الطلاق وإلي يوم القيامة

وغاب عن المسلمين أن الشيطان سيحاول إفساد ما أحكمه الباري جل وعلا مستخدما نزعات بعض المسلمين بعد جيل النبوة ليسلطهم فيفسدون ما أحكمه الله من تشريعات محكمة مستيقنة لأحكام الطلاق ضمنها أسطرٍ قليلة في هذه السورة المعجزة [سورة الطلاق5هــ]

4} / ومن أشكال تطبيقات أحكام الطلاق حين سيادة سورة البقرة2هــ  أن تعتد المطلقة  في بيت وليها وليس بيت مطلقها لوقوع الغربة بينهما لمجرد التلفظ به وصيرورتها أجنبية عنه لأن الطلاق فك ميثاق الزواج الذي كان يربطهما

5} / ذلك لأن الخلوة ساعتها لا تحل ولم تحل بين الغرباء والتلفظ بالطلاق ساعتها كان من أهم العوامل المحققة للغربة والخلوة بينهما  لذا كانت امرأة ثابت بن قيس حينما ارسل اليها زوجها بأخر ثلاث تطليقات خرجت لتعتد استبراءا عند عبد الله بن أم مكتوم [حين سيادة أحكام الطلاق بسورة البقرة]وفي نفس الظروف خرجت امرأة عبد الله بن عمر  إلي بيت وليها ولم يفلتها من ذلك إلا أن التشريع السائد آنئذ قد نزل وحي السماء بتبديله لذا لما عرف النبي صلي الله عليه وسلم  ذلك أهدر فعل ابن عمر وقال مره فليراجعها  ....الحديث}

/ ولم يكن ذلك لأي أحد من المسلمين منذ البعثة الي السنة الخامسة أو السادسة من الهجرة 5 او 6 هــ  وليس يعني هذا أن محسوبية حاشا لله ورسوله  أو حظوة أُنجد بها ابن عمر بل لأن تزامن كون الشريعة التي كانت تسود ويحدث بها الطلاق هي شريعة سورة البقرة2هــ ولأنها قد بُدلت تزامناً  ولم يكن  الكل يعلم بلا استثناء أن شرعة الطلاق السابقة في سورة البقرة 2هــ قد  جري عليها قضاء الله بالتبديل في الوقت الذي جري علي ابن عمر قضاء الله بتطليق امرأته  ولم يكن يعلم هو آلاخر أنها رغم انه طلقها  بأنها لم تُطَّلق لأن التشريع في سورة الطلاق5هــ  ذلك المنزل جديدا  قد تضمن تبديل جُل ما ساد قديما حين سيادة أحكام سورة البقرة 5هــ لكن عبد الله كان غافلا عما نزل من الأحكام الجديدة التي  تضمنته سورة الطلاق5هــ  ولم يعلم وليس هناك في نظره  ما يعارض فعله وكله ثقة بأنه قد طلق امرأته  فلما علم النبي محمدا ذلك ردها عليه وكلفه بالجديد النازل في سورة الطلاق 5 هــ [الطلاق للعدة] وبينها في أصح رواية لمالك عن نافع عن ابن عمر

 

س / هل بجوز الطلاق في الحمل ؟

ج / اضغط الرابط الاتي ضع يدك اليمني  علي الماوس ويدك اليسري علي  زر كونترول وا  غ ليفتح لك الرابط بمشيئة الله

تحقيق امتناع تطليق المرأة الحامل وبطلانه إذا حدث إ...

 

س / فكيف يطلق الرجل زوجته بعد نزول سورة الطلاق ؟

ج / اضغط عذا الرابط   كيف يطلق الرجل زوجنه في شريعة الإسلام السمحة. و...

س / هل نسخت آية الطلاق في سورة الطلاق كل احكام الطلاق بسورة البقرة ؟

ج / نسخت أكثر أحكامها في الطلاق وبقي عدة أولات الأحمال وحكم عضل الزج المطلق واحكام الخلع لكن في ظل قاعدة التطليق بالسورة الجديدة[سورة الطلاق5هــ] اضغ الرابط *  *آية الطلاق للعدة بسورة الطلاق نسخت آية الطلاق بسورة البقرة 2هــ

 

س / ما الفرق بين تشريع الطلاق في سورة البقره الذي تم تبديلة بعد نزول سورة الطلاق 5هــ ؟

ج / اضغط هذا الرابط الفرق بين التسريح والتفريق بين سوتي البقرة والطلاق...

 

س / هل يمكنك جدولة الفرق بين التشريعين ؟

ج / نعم  في هذا الرابط   جدول الفروق بين تشريعات الطلاق في سورة الطلاق و...

وهذا الرابط جدول فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسورة ال.../ جدول فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسو.../

/الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ وس...

الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ وس.../

مــــــا هي؟الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة ...

/ الفرق بين تشريعات الطلاق في سورة الطلاق وسورة البق...

/عرض آخر للفرق بين سورة الطلاق وسورة البقرة في تشري...  / الفرق ببونط أحسن%%%  /  /.احكام الطلاق في سورة البقرة وسورة الطلاق% / جدول الفرق في تشريعات الطلاق (بين سورتي الطلاق... / الفرق في تشريعات الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ) و...

............................

س /  هل يعتبر الطلاق في سورة الطلاق 5هــ مهيمنا علي أحكامة التي في سورة البقرة

ج / نعم واضط هذا الرابط  الطلاق للعدة في سورة الطلاق هيمن علي شريعة الطلاق .../ تشريعات الطلاق في سورة الطلاق ناسخة لتلك التي كانت...

 

....................

س / هل يمكنك عرض شامل لتحقيق  مسألة الطلاق للعدة ؟

ج / نعم وهذا هو الروابط  لطلاق للعدة مفصل جدا

الطلاق للعدة هو الشريعة الباقية الي يوم القيامة

1.أول كتاب الطلاق للعدة

كتاب الطلاق للحافظ الامام البخاري

...................................

س / ما معني الإحصاء والعد

ج /  هنا في هذا الرابط معني الاحصاء والعد