فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ **--**
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
قلت المدون هذه الاية تزامن ترتيبها مع زمن انتهاء عدة الاحصاء وتحول الزوج وزوجته بعد نهاية عدة الاحصاء الي مطلقين بعد الولادة بعزم الزوج علي الطلاق//
وفيها عدة ملاحطات
1.ان طلاق المرأة الحامل لا يكون الا بعد وضع الحمل
2.تأكد لكل حصيف من المؤمنين ان العبرة في موقف النبي صلي الله عليه وسلم بأمره لابن عمر انه امره بإرجاعها ليس لكونها حائض انما لكونها لم يطلقها للعدة {يعني بعد العدة وليس قبلها} يعني لم يطلقها بعد انقضاء العدة وبما ان الحامل مشموله بهذه القاعدة فإنها ستطلق بعد وضع حملها اي في نفاثها والنفاث حيض اصلا وسقطت دعاوي كل القائلين بوجوب الطلاق في الطهر لان الطهر عكس الحيض
3. وهنا اعول علي كل من قال الطهر عكس الحيض بمنتهي الخطأ الفقهي فكما رأينا هنا ان الحامل تطلق في نفاثها توا ان رفض زوجها امساكها والنفاث حيض ودم ولادة
4.وتصحيح نطرية العكس منطقيا ان العكس يلزم لصحته ان يكون عناصره ثلاثة اضلاع
1.الاول هو القضية
2. الثاني هو ضدها
3. والثالث هو المجال الزمني اللازم لربط القضية ومضادها زميا
واختلال هذه الشروط الثلاث يبطل مسألة العكس تماما ..
5..الملاحطة الخامسة هي انها اي المرأة بعد وضع حملها مع تصميم زوجها علي طلاقها بعد افساح الله لهما بفرصة النكوص والتراجع عن تطليقها او ختيار تطليقها تصير للتو مطلقة ولا بديل فالتخيير بين التراجع عن التطليق او بتو التطليق حاسم في اختيار الزوج لأحدهما
6.سبق تخيير الله للزوج في اول عدة الاحصاء الاية رقم{ 2} من سورة الطلاق التنبيه علي الزوج بسبق قوله تعالي في الاية
== {فإذا بلغن احلهن فأمسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف}
{{ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا }}
7..انها اي الاية ستفتح بابا
من المهام الجديدة الذي تسبب اختيار الزوج للطلاق واعراضه عن التراجع
المحمود والابقاء علي زوجته والولاده وبيته بهذا الامساك هذه المهام الجديدة بعد اختيار الزوج للتطليق تتلخص في
====1..فرض رعاية الاب ومن ورائه الام لوليدهما فرضا علي الاب وتطوعا مأجورا علي الام بالارضاع مقابل اجر الارضاع وقد تختار الام ان لا ترضع وليدها فتكون قد اخرجت نفسها من هذه المعادلة لتقع علي كاهل الاب وحده كاملة .
=====2. قدم الله الإتمار بين المطلق ومطلقته بالمعروف
====3..في حالة الاختلاف والتعاسر يكلف الزوج بتوفير مرضعة لوليده الرضيع ... ولا تلزم المطلقة كأم بارضاع وليدها لان عبأ ذلك علي أبيه دون امه او دون غيره
====4... وفي فرض الانفاق علي الرضيع لينفق ذو سعة من سعته
====5.لا يكلف الله نفسا الا ما أتها سيجعل الله بعد عسر يسرا
==={لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) الطلاق }