المصاف

9 مصاحف روابط 9 مصاحف

Translate

الخميس، 15 مارس 2018

عضل المطلقين من الأزواج ما حكمه

عضل المطلقين

ومن لسان العرب

 

[ عضل ]

عضل : العضلة والعضيلة : كل عصبة معها لحم غليظ . عضل عضلا فهو عضل وعضل إذا كان كثير العضلات ; قال بعض الأغفال :

 

لو تنطح الكنادر العضلا فضت شؤون رأسه فافتلا

 

وعضلته : ضربت عضلته . وفي صفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه كان معضلا أي موثق الخلق ، وفي رواية : مقصدا ، وهو أثبت . وقال الليث : العضلة كل لحمة غليظة منتبرة مثل لحم الساق والعضد ، وفي الصحاح : كل لحمة غليظة في عصبة ، والجمع عضل ، يقال : ساق عضلة ضخمة . وفي حديث ماعز : أنه أعضل قصير ، هو من ذلك ، ويجوز أن يكون أراد أن عضلة ساقه كبيرة . وفي حديث حذيفة : أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - بأسفل من عضلة ساقي وقال هذا موضع الإزار .

 

والعضلة من النساء : المكتنزة السمجة .

 

وعضل المرأة عن الزوج : حبسها . وعضل الرجل أيمه يعضلها ويعضلها عضلا وعضلها : منعها الزوج ظلما ; قال الله تعالى : فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن نزلت في معقل بن يسار المزني وكان زوج أخته رجلا فطلقها ، فلما انقضت عدتها خطبها ، فآلى أن لا يزوجه إياها ، ورغبت فيه أخته فنزلت الآية . وأما قوله تعالى : ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن العضل في هذه الآية من الزوج لامرأته ، وهو أن يضارها ولا يحسن عشرتها ليضطرها بذلك إلى الافتداء منه بمهرها الذي أمهرها ، سماه الله تعالى عضلا ; لأنه يمنعها حقها من النفقة وحسن العشرة ، كما أن الولي إذا منع حرمته من التزويج فقد منعها الحق الذي أبيح لها من النكاح إذا دعت إلى كفء لها ، وقد قيل في الرجل يطلع من امرأته على فاحشة قال : لا بأس أن يضارها حتى تختلع منه ، قال الأزهري : فجعل الله سبحانه وتعالى اللواتي يأتين الفاحشة مستثنيات من جملة النساء اللواتي نهى الله أزواجهن عن عضلهن ليذهبوا ببعض ما آتوهن من الصداق . وفي حديث ابن عمرو : قال له أبوه زوجتك امرأة فعضلتها ; هو من العضل المنع ، أراد إنك لم تعاملها معاملة الأزواج لنسائهم ولم تتركها تتصرف في نفسها فكأنك قد منعتها . وعضل عليه في أمره تعضيلا : ضيق من ذلك وحال بينه وبين ما يريد ظلما . وعضل بهم المكان : ضاق . وعضلت الأرض بأهلها إذا ضاقت بهم لكثرتهم ; قال أوس بن حجر :

 

ترى الأرض منا بالفضاء مريضة     معضلة منا بجمع عرمرم

 

، وعضل الشيء عن الشيء : ضاق . وعضلت المرأة بولدها تعضيلا إذا نشب الولد فخرج بعضه ولم يخرج بعض فبقي معترضا ، وكان أبو عبيدة يحمل هذا على إعضال الأمر ويراه منه . وأعضلت ، وهي معضل ، بلا هاء ، ومعضل : عسر عليها ولاده ، وكذلك الدجاجة ببيضها ، وكذلك الشاء والطير ; قال الكميت :

 

 

 

وإذا الأمور أهم غب نتاجها     يسرت كل معضل ومطرق

 

، وفي ترجمة عصل : والمعصل - بالتشديد - السهم الذي يلتوي إذا رمي به ; وحكى ابن بري عن علي بن حمزة قال : هو المعضل - بالضاد المعجمة - من عضلت الدجاجة إذا التوت البيضة في جوفها . والمعضلة أيضا : التي يعسر عليها ولدها حتى يموت ; هذه عن اللحياني . وقال الليث : يقال للقطاة إذا نشب بيضها : قطاة معضل . وقال الأزهري : كلام العرب قطاة مطرق وامرأة معضل . وقال أبو مالك : عضلت المرأة بولدها إذا غص في فرجها فلم يخرج ولم يدخل . وفي حديث عيسى ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام : أنه مر بظبية قد عضلها ولدها ، قال : يقال عضلت الحامل وأعضلت إذا صعب خروج ولدها ، وكان الوجه أن يقول بظبية قد عضلت فقال عضلها ولدها ، ومعناه أن ولدها جعلها معضلة حيث نشب في بطنها ولم يخرج . وأصل العضل المنع والشدة ، يقال : أعضل بي الأمر إذا ضاقت عليك فيه الحيل . وأعضله الأمر : غلبه . وداء عضال : شديد معي غالب ; قالت ليلى :

 

شفاها من الداء العضال الذي بها     غلام إذا هز القناة سقاها

 

، ويقال : أنزل بي القوم أمرا معضلا لا أقوم به ; وقال ذو الرمة :

 

ولم أقذف لمؤمنة حصان     بإذن الله موجبة عضالا

 

، وقال شمر : الداء العضال المنكر الذي يأخذ مبادهة ثم لا يلبث أن يقتل ، وهو الذي يعيي الأطباء علاجه ، يقال أمر عضال ومعضل ، فأوله عضال فإذا لزم فهو معضل . وفي حديث كعب : لما أراد عمر الخروج إلى العراق قال له : وبها الداء العضال ; قال ابن الأثير : هو المرض الذي يعجز الأطباء فلا دواء له . وتعضل الداء الأطباء وأعضلهم : غلبهم . وحلفة عضال : شديدة غير ذات مثنوية ; قال :

 

إني حلفت حلفة عضالا

 

 

 

وقال ابن الأعرابي : عضال هنا داهية عجيبة أي حلفت يمينا داهية شديدة . وفلان عضلة وعضل : شديد ، داهية ; الأخيرة عن ابن الأعرابي . وفلان عضلة من العضل أي داهية من الدواهي . والعضلة ، بالضم : الداهية . وشيء عضل ومعضل : شديد القبح ; عنه أيضا ; وأنشد :

 

ومن حفافي لمة لي عضل

 

 

 

ويقال : عضلت الناقة تعضيلا وبددت تبديدا وهو الإعياء من المشي والركوب وكل عمل . وعضل بي الأمر وأعضل بي وأعضلني : اشتد وغلظ واستغلق . وأمر معضل : لا يهتدى لوجهه . والمعضلات : الشدائد . وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : أعضل بي أهل الكوفة ، ما يرضون بأمير ولا يرضاهم أمير ; قال الأموي في قوله أعضل بي : هو من العضال وهو الأمر الشديد الذي لا يقوم به صاحبه ، أي : ضاقت علي الحيل في أمرهم وصعبت علي مداراتهم . يقال : قد أعضل الأمر ، فهو معضل ; قال الشاعر :

 

واحدة أعضلني داؤها     فكيف لو قمت على أربع

 

وأنشد الأصمعي هذا البيت أبا توبة ميمون بن حفص مؤدب عمر بن سعيد بن سلم بحضرة سعيد ، ونهض الأصمعي فدار على أربع يلبس بذلك على أبي توبة ، فأجابه أبو توبة بما يشاكل فعل الأصمعي ، فضحك سعيد وقال لأبي توبة : ألم أنهك عن مجاراته في المعاني ؟ هذه صناعته . وسئل الشعبي عن مسألة مشكلة فقال : زباء ذات وبر ، لو وردت على أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - لعضلت بهم ; عضلت بهم أي : ضاقت عليهم ; قال الأزهري : معناه أنهم يضيقون بالجواب عنها ذرعا لإشكالها . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : أعوذ بالله من كل معضلة ليس لها أبو حسن ، وروي معضلة ; أراد المسألة الصعبة أو الخطة الضيقة المخارج من الإعضال أو التعضيل ، ويريد بأبي الحسن علي بن أبي طالب ، كرم الله وجهه . وفي حديث معاوية وقد جاءته مسألة مشكلة فقال : معضلة ولا أبا حسن ! قال ابن الأثير : أبو حسن معرفة وضعت موضع النكرة كأنه قال : ولا رجل لها كأبي حسن ، لأن لا النافية إنما تدخل على النكرات دون المعارف . وفي الحديث : فأعضلت بالملكين فقالا يا رب إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها . وأعضألت الشجرة : كثرت أغصانها واشتد التفافها ; قال :

 

كأن زمامها أيم شجاع     ترأد في غصون معضئله

 

همز على قولهم دأبة وهي هذلية شاذة ; قال أبو منصور : الصواب معطئلة - بالطاء - وهي الناعمة ; ومنه قيل : شجر عيطل أي ناعم . والعضلة : شجيرة مثل الدفلى تأكله الإبل فتشرب عليه كل يوم الماء ; قال أبو منصور : أحسبه العصلة - بالصاد المهملة - فصحف . والعضل ، بفتح الضاد والعين : الجرذ ، والجمع عضلان . ابن الأعرابي : العضل ذكر الفأر ، والعضل : موضع ، وقيل : موضع بالبادية كثير الغياض . وعضل : حي . وبنو عضيلة : بطن . وقال الليث : بنو عضل حي من كنانة ، وقال غيره : عضل والديش حيان يقال لهما القارة وهم من كنانة . وقال الجوهري : عضل قبيلة ، وهو عضل بن الهون بن خزيمة أخو الديش ، وهما القارة .

 

 

 

 

 

ومن تفسير القرآن للحافظ الطبري:القول في تأويل قوله تعالى ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف

 

قال أبو جعفر : ذكر أن هذه الآية نزلت في رجل كانت له أخت كان زوجها من ابن عم لها فطلقها ، وتركها فلم يراجعها حتى انقضت عدتها ، ثم خطبها منه ، فأبى أن يزوجها إياه ومنعها منه ، وهي فيه راغبة .

 

ثم اختلف أهل التأويل في الرجل الذي كان فعل ذلك ، فنزلت فيه هذه الآية . فقال بعضهم : كان ذلك الرجل معقل بن يسار المزني

 

ذكر من قال ذلك :

 

4927 - حدثني محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة عن الحسن ، عن معقل بن يسار قال : كانت أخته تحت رجل فطلقها ، ثم خلا عنها ، حتى إذا انقضت عدتها خطبها ، فحمي معقل من ذلك أنفا . وقال : خلا عنها وهو يقدر عليها ، فحال بينه وبينها ، فأنزل الله - تعالى ذكره - : " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف " .

 

** حدثنا أبو كريب قال : حدثنا وكيع ، عن الفضل بن دلهم ، عن الحسن ، عن معقل بن يسار : أن أخته طلقها زوجها ، فأراد أن يراجعها ، فمنعها معقل ، فأنزل الله - تعالى ذكره - : " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " إلى آخر الآية .

 

4929 - حدثنا محمد بن عبد الله المخزومي قال : حدثنا أبو عامر قال : حدثنا عباد بن راشد قال : حدثنا الحسن قال : حدثني معقل بن يسار قال : كانت لي أخت تخطب وأمنعها الناس ، حتى خطب إلي ابن عم لي فأنكحتها ، فاصطحبا ما شاء الله ، ثم إنه طلقها طلاقا له رجعة ، ثم تركها حتى انقضت عدتها ، ثم خطبت إلي ، فأتاني يخطبها مع الخطاب ، فقلت له : خطبت إلي فمنعتها الناس ، فآثرتك بها ، ثم طلقت طلاقا لك فيه رجعة ، فلما خطبت إلي آتيتني تخطبها مع الخطاب ! والله لا أنكحكها أبدا . قال : ففي نزلت هذه الآية : " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف " قال : فكفرت عن يميني ، وأنكحتها إياه .

 

4930 - حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف " ذكر لنا أن رجلا طلق امرأته تطليقة ، ثم خلا عنها حتى انقضت عدتها ، ثم قرب بعد ذلك يخطبها - والمرأة أخت معقل بن يسار - فأنف من ذلك معقل بن يسار ، وقال : خلا عنها وهي في عدتها ، ولو شاء راجعها ، ثم يريد أن يراجعها وقد بانت منه . فأبى عليها أن يزوجها إياه . وذكر لنا أن نبي الله - لما نزلت هذه الآية - دعاه فتلاها عليه ، فترك الحمية واستقاد لأمر الله .

 

4931 - حدثت عن عمار قال : حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن يونس ، عن الحسن قوله تعالى : " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن " إلى آخر الآية قال : نزلت هذه الآية في معقل بن يسار . قال الحسن : حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه . قال : زوجت أختا لي من رجل فطلقها ، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها ، فقلت له : زوجتك وفرشتك أختي وأكرمتك ، ثم طلقتها ، ثم جئت تخطبها . لا تعود إليك أبدا ، قال : وكان رجل صدق لا بأس به ، وكانت المرأة تحب أن ترجع إليه ، قال الله - تعالى ذكره - : " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف " .

 

قال : فقلت : الآن أفعل يا رسول الله . فزوجها منه .

 

** حدثنا ابن حميد قال : حدثنا يحيى بن واضح قال : حدثنا أبو بكر الهذلي ، عن بكر بن عبد الله المزني قال : كانت أخت معقل بن يسار تحت رجل فطلقها ، فخطب إليه فمنعها أخوها فنزلت : " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن " إلى آخر الآية .

 

4933 - حدثنا القاسم قال : حدثنا الحسين قال : حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد قوله : " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " الآية . قال : نزلت في امرأة من مزينة طلقها زوجها وأبينت منه ، فنكحها آخر ، فعضلها أخوها معقل بن يسار ، يضارها خيفة أن ترجع إلى زوجها الأول . قال ابن جريج ، وقال عكرمة : نزلت في معقل بن يسار . قال ابن جريج : أخته جمل ابنة يسار ، كانت تحت أبي البداح ، طلقها ، فانقضت عدتها ، فخطبها ، فعضلها معقل بن يسار .

 

4934 - حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف " نزلت في امرأة من مزينة طلقها زوجها ، فعضلها أخوها أن ترجع إلى زوجها الأول وهو معقل بن يسار أخوها .

 

[ ص: 21 ] 4935 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو حذيفة قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثله ، إلا أنه لم يقل فيه : " وهو معقل بن يسار " .

 

4936 - حدثني المثنى قال : حدثنا حبان بن موسى قال : أخبرنا ابن المبارك قال : أخبرنا سفيان ، عن أبي إسحاق الهمداني : أن فاطمة بنت يسار طلقها زوجها ، ثم بدا له فخطبها ، فأبى معقل . فقال : زوجناك فطلقتها وفعلت ، فأنزل الله - تعالى ذكره - : " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " .

 

4937 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن الحسن وقتادة في قوله : " فلا تعضلوهن " قال : نزلت في معقل بن يسار ، كانت أخته تحت رجل فطلقها ، حتى إذا انقضت عدتها جاء فخطبها ، فعضلها معقل فأبى أن ينكحها إياه ، فنزلت فيها هذه الآية - يعني به الأولياء - يقول : " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " .

 

4938 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير ، عن منصور ، عن رجل ، عن معقل بن يسار قال : كانت أختي عند رجل فطلقها تطليقة بائنة ، فخطبها ، فأبيت أن أزوجها منه ، فأنزل الله - تعالى ذكره - : " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " الآية .

 

وقال آخرون : كان الرجل : " جابر بن عبد الله الأنصاري " .

 

ذكر من قال ذلك :

 

4939 - حدثني موسى بن هارون قال : حدثنا عمرو بن حماد قال : حدثنا أسباط ، عن السدي : " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف " قال : نزلت في جابر بن عبد الله [ ص: 22 ] الأنصاري ، وكانت له ابنة عم فطلقها زوجها تطليقة ، فانقضت عدتها ، ثم رجع يريد رجعتها . فأما جابر فقال : طلقت ابنة عمنا ، ثم تريد أن تنكحها الثانية ؟ ! وكانت المرأة تريد زوجها ، قد راضته . فنزلت هذه الآية .

 

وقال آخرون : نزلت هذه الآية دلالة على نهي الرجل مضارة وليته من النساء ، يعضلها عن النكاح .

 

ذكر من قال ذلك :

 

4940 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " فهذا في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ، فتنقضي عدتها ، ثم يبدو له في تزويجها وأن يراجعها ، وتريد المرأة فيمنعها أولياؤها من ذلك ، فنهى الله سبحانه أن يمنعوها .

 

4941 - حدثني محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف " كان الرجل يطلق امرأته تبين منه وينقضي أجلها ، ويريد أن يراجعها وترضى بذلك ، فيأبى أهلها ، قال الله - تعالى ذكره - : " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف " .

 

4942 - حدثني المثنى قال : حدثنا حبان بن موسى قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن سفيان ، عن منصور ، عن أبي الضحى ، عن مسروق في قوله : " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " قال : كان الرجل يطلق امرأته ثم يبدو له أن يتزوجها ، فيأبى أولياء المرأة أن يزوجوها ، فقال الله - تعالى ذكره - : " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف " .

 

[ ص: 23 ] 4943 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن أصحابه ، عن إبراهيم في قوله : " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " قال : المرأة تكون عند الرجل فيطلقها ، ثم يريد أن يعود إليها ، فلا يعضلها وليها أن ينكحها إياه .

 

4944 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب : قال الله - تعالى ذكره - : " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " الآية ، فإذا طلق الرجل المرأة وهو وليها ، فانقضت عدتها ، فليس له أن يعضلها حتى يرثها ، ويمنعها أن تستعف بزوج .

 

4945 - حدثت عن الحسين بن الفرج قال : سمعت أبا معاذ قال : أخبرنا عبيد بن سليمان قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن " هو الرجل يطلق امرأته تطليقة ، ثم يسكت عنها فيكون خاطبا من الخطاب ، فقال الله لأولياء المرأة : " لا تعضلوهن " يقول : لا تمنعوهن أن يرجعن إلى أزواجهن بنكاح جديد " إذا تراضوا بينهم بالمعروف " إذا رضيت المرأة وأرادت أن تراجع زوجها بنكاح جديد .

 

قال أبو جعفر : والصواب من القول في هذه الآية أن يقال : إن الله - تعالى ذكره - أنزلها دلالة على تحريمه على أولياء النساء مضارة من كانوا له أولياء من النساء بعضلهن عمن أردن نكاحه من أزواج كانوا لهن ، فبن منهن بما تبين به المرأة من زوجها من طلاق أو فسخ نكاح . وقد يجوز أن تكون نزلت في أمر معقل بن يسار وأمر أخته ، أو في أمر جابر بن عبد الله وأمر ابنة عمه . وأي ذلك كان فالآية دالة على ما ذكرت .

 

[ ص: 24 ] ويعني بقوله تعالى : " فلا تعضلوهن " لا تضيقوا عليهن بمنعكم إياهن - أيها الأولياء - من مراجعة أزواجهن بنكاح جديد ، تبتغون بذلك مضارتهن .

 

يقال منه : " عضل فلان فلانة عن الأزواج يعضلها عضلا " وقد ذكر لنا أن حيا من أحياء العرب من لغتها : " عضل يعضل " . فمن كان من لغته " عضل " فإنه إن صار إلى " يفعل " قال : " يعضل " بفتح " الضاد " . والقراءة على ضم " الضاد " دون كسرها ، والضم من لغة من قال " عضل " .

 

وأصل " العضل " الضيق ، ومنه قول عمر - رحمة الله عليه - : " وقد أعضل بي أهل العراق ، لا يرضون عن وال ، ولا يرضى عنهم وال " يعني بذلك حملوني على أمر ضيق شديد لا أطيق القيام به .

 

ومنه أيضا " الداء العضال " وهو الداء الذي لا يطاق علاجه ؛ لضيقه عن العلاج ، وتجاوزه حد الأدواء التي يكون لها علاج ، ومنه قول ذي الرمة :

 

 

 

 

ولم أقذف لمؤمنة حصان بإذن الله موجبة عضالا [ ص: 25 ] ومنه قيل : " عضل الفضاء بالجيش لكثرتهم " إذا ضاق عنهم من كثرتهم . وقيل : " عضلت المرأة " إذا نشب الولد في رحمها فضاق عليه الخروج منها ، ومنه قول أوس بن حجر :

 

 

 

 

وليس أخوك الدائم العهد بالذي يذمك إن ولى ويرضيك مقبلا

ولكنه النائي إذا كنت آمنا وصاحبك الأدنى إذا الأمر أعضلا

 

 

و " أن " التي في قوله : " أن ينكحن " في موضع نصب قوله : " تعضلوهن " .

 

ومعنى قوله : " إذا تراضوا بينهم بالمعروف " إذا تراضى الأزواج والنساء بما يحل ، ويجوز أن يكون عوضا من أبضاعهن من المهور ، ونكاح جديد مستأنف كما : -

 

4946 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن عمير بن عبد الله ، عن عبد الملك بن المغيرة ، عن عبد الرحمن البيلماني قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أنكحوا الأيامى . فقال رجل : يا رسول الله ، ما العلائق بينهم ؟ قال : " ما تراضى عليه أهلوهم " .

 

[ ص: 26 ] 4947 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا محمد بن الحارث قال : حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحو منه .

 

قال أبو جعفر : وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة قول من قال : " لا نكاح إلا بولي من العصبة " . وذلك أن الله - تعالى ذكره - منع الولي من عضل المرأة إن أرادت النكاح ونهاه عن ذلك . فلو كان للمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح وليها إياها ، أو كان لها تولية من أرادت توليته في إنكاحها - لم يكن لنهي وليها عن عضلها معنى مفهوم ، إذ كان لا سبيل له إلى عضلها - وذلك أنها إن كانت متى أردات النكاح جاز لها إنكاح نفسها ، أو إنكاح من توكله إنكاحها ، [ ص: 27 ] فلا عضل هنالك لها من أحد فينهى عاضلها عن عضلها . وفي فساد القول بأن لا معنى لنهي الله عما نهى عنه صحة القول بأن لولي المرأة في تزويجها حقا لا يصح عقده إلا به . وهو المعنى الذي أمر الله به الولي من تزويجها إذا خطبها خاطبها ورضيت به ، وكان رضى عند أوليائها ، جائزا في حكم المسلمين لمثلها أن تنكح مثله ونهاه عن خلافه من عضلها ، ومنعها عما أرادت من ذلك ، وتراضت هي والخاطب به .

تعاليات تنزيل سورة الطلاق

 

[قلت المدون  كانت بعض هذه الآراء ستصح   لو  لم تتنزل سورة الطلاق بالعام5- 6أو7 من الهجرة  لكن نزول سورة الطلاق في العام   الخامس او السادس الي السابع { قل المدون فالإختلاف في محيط هذا التوقيت لن يؤثر لهوة الفارق الزمني بين سورة البقرة{2هـ} وسورة الطلاق{من5 الي7هـ} فبين سورة البقرة وسورة الطلاق حوالي سنتين ان لم يكن أكثر وان حد التأريخ الزمني في سورة الطلاق مرجعه الي تفاوت أصحاب السيرة النبوية في التأريخ}  أقول المدون   لكن نزول سورة الطلاق في العام5-7   الخامس او السادس الي السابع من  الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة   زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق5هـ  لفرض التكليف الإلهي بتأجيل  حدوث الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل  أمور الطلاق    كما تنتهي عندها كل الاختلافات   التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضوء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري ]

إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ  الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق  فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوجين  وبين طلاقه لزوجته   فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي فقه  طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا ....ولا كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره  وتشامخ القران بمنع كل خلاف يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:

1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء

2.وثلاثة أشهر قمرية  للاتي لا يحضن

3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها